responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) ( عدد الصفحات : 275)


الأولية ان كانت مجعولة حتى بلحاظ وجود العنوان الطاري يثبت التنافي بين الحكمين والا فلا .
فالأولى في توجيه كلامه ان يقال إن العناوين الطارية تارة تتوقف على وجود الأحكام الأولية مثل حكم الشاك في الحرمة مثلا فإنه موقوف على ثبوت الحرمة واقعا ولا إشكال في عدم إمكان جعل الحرمة مثلا حتى بلحاظ حال الشك وذلك لامتناع شمول الحكم للمرتبة المتأخرة عنه وعليه فيمكن جعل حكم آخر للشاك ولا منافاة بينهما لاختلاف موضوعهما فان تجريد اللحاظ عن حال الشك له دخل في الحكم الأولى بخلاف الحكم الثانوي فإنه ثابت للخمر المشكوك حكمه فلا دخل للتجريد فيه أصلا وإذا كان الموضوع متعددا فلا منافاة بين الحكمين أصلا كما لا يخفى وقد حقق ذلك في علم الأصول في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي .
وتارة لا يكون الحكم الثانوي متوقفا على ثبوت الحكم الأولى كالحكم الثابت للشرط مثلا وعليه فيمكن ان يكون للتجريد دخل في جعل الحكم الأولى كما يمكن ان لا يكون له دخل فيه أصلا .
ولا ريب في أن التنافي بين الحكمين منفي على الأول لتعدد الموضوع كما عرفت وثابت على الثاني سواء كان الجاعل للحكم الأول لاحظا للعنوان الثانوي في مقابل الجعل أو لم يلاحظه كذلك .
ولكن لم يكن لتجريد لحاظه عنه أيضا دخل في جعل الحكم فيكون الحكم ثابتا للموضوع مطلقا تعنون بأيّ عنوان كان وان لم تكن العناوين ملحوظة في مقام الإنشاء ولا يلزم حمل كلام المصنف على خصوص الأول أي كون الجاعل لاحظا للعناوين الطارية حتى يشكل عليه بأنه توضيح للواضح مع إمكان حمله على ما ذكر كما لا يخفى .
واما استظهار المصنف الفرق بين المحرمات والواجبات وغيرهما من

231

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست