نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 230
وفي تفسير الصافي في سورة الأنعام * ( ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ ) * عن الرضا عليه السّلام في العيون وغيره جهل القوم وخدعوا عن أديانهم ان ا لله لم يقبض نبيه صلَّى ا لله عليه وآله حتى أكمل الدين وانزل عليه القرآن فيه تفصيل كل شيء بين فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج اليه كملا فقال عز وجل * ( ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ ) * . فان الظاهر منهما خصوصا قوله في الأول ما من شيء وفي الثاني تفصيل كلشيء ان لكل واقعة حكما من الأحكام الخمسة في الكتاب والسنة . وكما بيّن ا لله تعالى لكل واقعة حكما يكشف لنا انه كان عن اقتضاء في متعلق الحكم أو في نفس الحكم حتى في المباحات . الثاني من تفاسير الشرط المخالف للكتاب ما افاده المصنف طاب ثراه في المقام مشروحا فقال الشيخ العلامة الأستاد ( دام ظله ) في توضيح مرامه ان الذي يظهر من كلامه أولا ان الأحكام الأولية على قسمين فتارة يلاحظ فيه التجريد من العناوين الطارية فللتجريد دخل في ثبوت الحكم . وتارة يكون الجاعل ناظرا إلى العناوين الطارية بمعنى ان يجعل الأحكام مطلقا حتى مع وجود العناوين الطارية . فإن كان من قبيل الأول فلا منافاة بين الأحكام الأولية وأحكام العناوين الطارية لتعدد الموضوع وذلك لان التجريد له دخل في الأحكام الأولية فلا ينافي ثبوت حكم آخر للعنوان الطاري وان كان الحكم الأول من قبيل الثاني فلا إشكال في ثبوت التنافي بينهما لأن الأحكام الأولية لو حظ فعليتها حتى مع وجود العناوين الثانوية هذا بحسب مقام الثبوت واما في مقام الإثبات فاستظهر المصنف ان جميع المحرمات والواجبات من قبيل الثاني وان المباحات والمستحبات والمكروهات من قبيل الأول . هذا ولكن يشكل عليه ان هذا توضيح للواضح لان من المعلوم ان الأحكام
230
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 230