نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 227
بأن الحيوان تصير حاملة في مدة معينة وصيرورة الزرع سنبلا في وقت كذا . ان قلت إن التعهد هناك بنفسه رافع للغرر لعدم خطر فيه حينئذ وذلك لأن المبيع ان كان موصوفا بالوصف المشترط فهو والا فهو موجب لثبوت الخيار للمشتري فلما دفع بعض الثمن بملاحظة الاشتراط فلا يلزم غرر أصلا لاقدام العقلاء عليه حينئذ . قلت هذا كله ينطبق على المقام أيضا بلا فرق بين المقامين أصلا . ودعوى ان الاشتراط الحالي موجب للزوم رد المبيع موصوفا مع وجود الوصف وماليته مع التخلف فلا يلزم الغرر بخلاف صيرورة الزرع سنبلا ونحوه فمجازفة كما لا يخفى . جزاف ودفع قد يقال ما المراد من الشرط الصحيح فإن أريد به ما يكون مأمورا بوجوب الوفاء به فلا بد ان لا يكون الشرط الحالي صحيحا لعدم تحقق الأمر به كذلك وان أريد به ما يكون العقد مربوطا به فيثبت الخيار لذلك الربط فهو موجود في الشرط الفاسد أيضا وهو يقتضي ثبوت الخيار فيها فما المراد من الشرط الصحيح . وحاصل الدفع ان الشرط الصحيح هو ما يوجب ثبوت حق للمشروط له على المشروط عليه بحيث يكون له المطالبة منه مثلا إذا باع فرسا عربيا فبان غير عربي فله مطالبة الوصف ومن آثاره ثبوت الخيار مع التخلف ولا يكون البيع باطلا لأنه ليس مغايرا بنظر العرف ومبائنا له ولا يكون العقد لازما لعدم وجوب وفاء المشترى مع عدم وفاء البائع بتسليم الوصف فيكون التقصير من قبل البائع فيثبت للمشتري الخيار وهذا أمر عرفي واضح هذا بخلاف الشروط الفاسدة فإنها لا تثبت حقا للمشروط له شرعا وثبوته عرفا لا يفيد مع ردع الشارع إياه مع أنه لا قائل بالخيار فيها وسيأتي الكلام فيها ان شاء ا لله وسيأتي ان الكلام في أن الشرط الفاسد مفسد للعقد أم لا وهو غير مربوط بالمقام .
227
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 227