responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 226


فيلزم الغرر للجهل وهو باطل .
ويردّه أولا ان المحقق في علم الأصول ان الشرط في المأمور به ان يكون بحيث لو شاء المأمور تحققه في الخارج لكان متحققا فيه سواء كان فعلا له بنفسه أو كان منسوبا إليه بأعمال قوة فيه كضرب القدوم على الخشب لقطعه فان القطع ليس فعلا له بنفسه بل يكون حصوله بأعمال قوته أو كان وجوده بيده كافعال التوليدية كالإحراق مثلا فإنه مستند حقيقة إلى النار لا إلى هذا الشخص الا ان وجوده بيده أو كان صادرا من فاعل مختار الا انه تابع للمأمور بحيث لو أمره بإيجاده لا وجده كفعل الابن والعبيد والرفيق المطيع في كل أمر وأكل الذئب بإلقائه بين يديه بل إن كان فعلا للَّه تعالى وكان المأمور مستجاب الدعوة .
فالظاهر أن الأمر لا مانع منه في جميع الصور المذكورة واما ان لم يكن للمأمور ربط به أصلا كصيرورة الزرع سنبلا وولادة الحمل في المستقبل فهو وان لم يكن مشمولا لقولهم عليه السّلام المؤمنون عند شروطهم لما ذكرنا الا ان الحكم ببطلانه لذلك مشكل والا لما كان الشرط الحالي صحيحا أيضا كاشتراط كون المبيع فرسا عربيا فإنه كما لا يكون مشمولا للخبر ولا ريب في صحته فكذا في المقام لا مانع من صحته فلا بد من الاستدلال في المقام على البطلان بغير هذا ولعله لا خلاف بين الفقهاء في البطلان فتأمل جيدا .
وثانيا ان كان المحذور في المسئلة هو الغرر لكان في الشرط الحالي أيضا كذلك مع أنه لا إشكال في صحته .
ان قلت إن في الشرط الحالي يحصل الاطمئنان من نفس التعهد وذلك لان المشروط عليه لا يقدم على معاملة متزلزلة لأن غرضه الانتفاع بالثمن مثلا والاشتراط ناقض لغرضه ان لم يكن موجودا وهذا يوجب الاطمئنان بوجود الشرط والاطمئنان رافع للغرر .
قلت يمكن تحصيل الاطمئنان في المقام أيضا فإن المشروط عليه مطمئن

226

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست