responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 228


< فهرس الموضوعات > [ من شرائط الشرط ان يكون الشرط سائغا ] < / فهرس الموضوعات > قوله « قده » الثاني ان يكون الشرط سائغا .
( 1 ) قال : العلامة الطباطبائي ( قدس ا لله نفسه ) في الحاشية ان هذا الشرط راجع إلى الشرط الرابع فلا وجه لعده مستقلا قيل الظاهر مغايرتهما مفهوما ومصداقا اما مفهوما فواضح واما مصداقا فلان السائغ انما هو في مقابل المحرم كجعل العنب خمرا وهو فعل ممكن الحصول الا انه حرام شرعا بخلاف ما لو كان مخالفا للكتاب والسنة كاشتراط رقية حرّا وتوريث أجنبي فإنه فعل ممتنع الحصول فان الشارع حكم بان الحر لا يصير مملوكا والأجنبي لا يصير وارثا ولكنه لم يحكم بان العنب لا يصير خمرا بل حكم بحرمة هذا الفعل كما لا يخفى .
وهذا لا ينافي ان يكون بينهما جامع يكون كل منهما مصداقا له كما أن الفرس والإنسان متباينان وان كانا مصداقين للحيوان كما هو واضح أقول الشرط إذا لم يكن سائغا في نفسه فهو مخالف الكتاب بلا فرق بين كونه ممكن الحصول أو ممتنع الحصول فهو يرجع إلى الشرط الرابع كما افاده السيد طاب ثراه .
قوله « قده » : ومن أن الإسلام يعلو .
( 2 ) أقول : يمكن توجيهه بان اشتراط الكفر ان كان صحيحا فهو موجب لجواز مطالبة وصف الكفر حتى مع كونه مسلما فعلى المشروط عليه ان يجعله كافرا بإلقاء الشبهات عليه حتى يرتد عن الإسلام وهو خلاف مقتضى قوله عليه السّلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه فإنه يقتضي إلقاء الحق إلى الكافر حتى يختار الإسلام لا العكس فتأمل جيدا .
< فهرس الموضوعات > [ من شرائط الشرط ان لا يكون مخالفا للكتاب ] < / فهرس الموضوعات > قوله « قده » : الرابع ان لا يكون مخالفا للكتاب .
( 3 ) أقول : اختلف كلمات الفقهاء في تفسير الشرط المخالف للكتاب على وجوه الأول ما أفاد شيخنا العلامة الأستاد ( دام ظله ) حيث قال إن الميزان في مخالفة الشرط للكتاب وعدمها ان الأحكام الأولية تارة مجعولة لاقتضاء في أنفسهما أو في متعلقاتها فيدور الحكم مدار المقتضي في جميع الحالات وإذا وجد عنوان ثانوي يقتضي خلاف

228

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست