نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 225
اثنى عشر ثلاثة وربع . < فهرس الموضوعات > [ القول في الشروط ] < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > [ الشرط يطلق في العرف على معنيين ] < / فهرس الموضوعات > قوله « قده » : الشرط يطلق في العرف على معنيين . ( 1 ) أقول قد يقال إن الشرط له معنى واحد ومفهوم فأرد وهو مطلق الجعل سواء كان جعل الالتزام أو جعل التقييد اى جعل الشيء وعليه فهو مشتق على كلا المعنيين لا جامد ويكون الشارط وهو الجاعل المشروط مسامحة كإطلاق الشرط على الطهارة مثلا كما أن إطلاق المشروط على المشروط فيه كالصلاة مثلا أيضا كذلك . ولكن يمكن منع ذلك لأنه يقال إنه لا معنى لجعل التقييد أصلا لأنه ان أريد منه جعل ما ليس بقيد قيدا فهو محال وان أريد جعل المقيد والقيد معا ثم ينتزع منه عنوان التقييد فهو مسلم لكن المجعول هو ذات الشيء مع قيده فليس التقييد مجعولا كما لا يخفى . والحاصل ان التقييد ليس مجعولا بل هو منجعل بجعل منشأ انتزاعه كما أن الإنسانية ليست مجعولة بل هي منجعلة وذاتية للانصاف . ثم المراد من قول المعصومين عليهم السّلام المؤمنون عند شروطهم هو الشرط بالمعنى الأول وهو الالتزام فلزم العمل على طبق التزاماتهم أو ملتزماتهم لا بالمعنى الثاني كما هو واضح . قوله « قده » : فخرج ما لا يقدر العاقد على تسليمه . ( 2 ) أقول : لا إشكال في بطلان الشرط إذا كان مما هو مستحيل عقلا أو عادة كاشتراط الطيران إلى السماء ونحوه واما بطلان الشرط إذا كان ممكنا بدون ان يكون فعلا له فقد يستدل عليه بأحد الوجهين . الأول : بعدم كونه مشمولا للأدلة كقولهم عليهم السّلام المؤمنون عند شروطهم وذلك لأنه مأمور بالعمل على وفق الشرط والأمر لا يصح الا بالفعل المقدور فإذا لم يكن فعلا له لا يكون مقدورا له فلا يصح الأمر به فلا يشمله المؤمنون عند شروطهم . الثاني انه إذا كان كذلك لا يعلم بوجوده في الاستقبال بل يحتمل ان لا يوجد
225
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 225