نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 224
طريق الشهيد لا طريق المشهور كما لا يخفى فإنه على طريق المشهور التفاوت هو الربع وهو الثلاثة في المثال . واما على الثاني وهو ان يكون الأخذ من القيمتين لقاعدة الجمع بين الحقين المعبرة بالعدل والإنصاف فلا بد من التنصيف فيما هو مختلف فيه بينهما بعد إخراج ما اتفقا عليه ففي المثال المذكور أحدهما يقول التفاوت هو السدس وهو الاثنين من اثنى عشر والآخر يقول ثلاثة أثمان وهو أربعة ونصف وهو زائد على الأول باثنين ونصف فهما متفقان في الاثنين ومخالفان في اثنين ونصف فبعد الأخذ بالاثنين المتفق عليه يؤخذ نصف الاثنين والنصف المختلف فيه ومجموع الاثنين ونصف الاثنين والنصف يصير ثلاثة وربعا فيؤخذ من البائع بهذا المقدار فهو أيضا منطبق على طريقة الشهيد لا طريقة المشهور كما لا يخفى واما ما افاده المصنف قده في المقام فحاصله انه يؤخذ من قول كل منهما من البينتين بالنسبة إلى كل من الصحيح والمعيب النصف مثلا يؤخذ نصف الاثني عشر وهو الستة ونصف العشرة وهو الخمسة والتفاوت هو السدس فيؤخذ نصف الثمانية وهو أربعة ونصف الخمسة وهو اثنان ونصف والتفاوت ثلاثة أثمان . وملخصه ان نصف قيمتي الصحيح وهو العشرة لا يلاحظ مع نصف قيمتي المعيب وهو السبعة والنصف إلَّا بملاحظة التفاوت بين الستة والخمسة نصف منه وبين الأربعة والاثنين والنصف للنصف الآخر هذا على الجمع بين البينتين . واما على الجمع بين الحقين فإذا شهدت أحدهما بأن التفاوت بين الصحيح والمعيب السدس وهو الاثنان من اثنى عشر وشهدت الأخرى بأن التفاوت بينهما ثلاثة أثمان وهو الأربعة والنصف من اثنى عشر فنزيد على السدس وننقص من ثلاثة أثمان بقدر ما زيد على السدس حتى حصل التعادل والتساوي بينهما فبعد التعديل يصير كل من التفاوتين سدسا ونصف سدس وثمن سدس وهو من الثمن المفروض
224
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 224