responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) ( عدد الصفحات : 275)


اجتماعهما والمفروض ان المصلحة موجودة في كليهما فيكون من باب تزاحم المقتضيين لا تعارض الدليلين ولا يمكن الجمع بينهما .
فلا بد في الأحكام من الحكم بالتخيير البدوي أو الاستمراري نظيره في ما إذا دل أحد الدليلين على وجوب الظهر والآخر على وجوب الجمعة بناء على السببية بهذا المعنى فيمكن اختيار أحدهما دائما والعمل على طبقه مستمرا وعدم العمل بالآخر رأسا ويمكن اختيار أحدهما مرة أخرى بلا فرق بينهما رجحانا واما في مثل المقام مما هو راجع إلى الناس فالتزاحم بين المقتضيين يقتضي العمل بنصف ما يقتضيه كل منهما كما افاده المصنف .
والحاصل ان قاعدة الجمع كما ذكرها المصنف صحتها موقوفة على حجية قول أهل الخبرة من باب السببية بالمعنى الثاني لا الأول ولا على الطريقية .
ولكن لا يخفى ضعفه لضعف القول بالسببية بهذا المعنى مع أنه مناف لظاهر بعض عباراته في المقام كما لا يخفى على من تأمل فيها .
فالحق في المسئلة ان يقال انهما متعارضان فبعد التساقط المرجع هو أصالة البراءة عن الأكثر كذا أفاد شيخنا العلامة الأستاد ( دام ظله ) وهو تحقيق شريف وتدقيق لطيف .
قوله « قده » : لو تعارضت البينتان في دار في يد رجلين .
( 1 ) أقول : قياس المسئلة به في غير محله لعدم دليل يعتمد عليه فيه لا امارة ولا أصلا على كون الدار لأحدهما فالعدل والإنصاف يقتضي التنصيف بخلاف المسئلة فإن الأصل انما يقتضي البراءة عن الأكثر .
قوله « قده » : حاكمة على دليل القرعة .
( 2 ) أقول : لا مجال في المقام للقرعة أصلا اما على حجية البينة من باب الطريقية بل السببية بالمعنى الأول فلما عرفت من التعارض بينهما والمرجع أصالة البراءة

221

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست