responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 220


حتى يكون للاحتياط مجال كما لا يخفى .
قوله « قده » : ولكن الأقوى من الكل .
( 1 ) أقول : قد اعترف المصنف في الأصول في باب التعادل والتراجيح بعدم إتيان قاعدة الجمع بين الدليلين في الأحكام لعدم دليل عليه وذلك لدوران الأمر بين المخالفة القطعية في بعض مدلول كل منهما والموافقة القطعية في البعض الآخر وبين المخالفة الاحتمالية في أحدهما بترك أحد الظهورين وسنده ولا أولوية لأحدهما على الآخر ثم حكم بجريان القاعدة في حق الناس لأن في التبعيض جمعا بين حقوق الناس .
أقول : الظاهر أنه لا فرق بين الحقوق والأحكام وذلك لأن قول أهل الخبرة ان كان حجة من باب انه طريق إلى الواقع فلا إشكال في وجوب طرح أحدهما للقطع بكذب أحدهما كما هو كذلك في الأحكام والتبعيض ليس أخذا بأحدهما بل هو طرح لكليهما معا .
وان قلنا به من باب السببية فالمصنف وان صوره على وجوه لا يخلو كلها عن اشكال ولكن الأظهر منها اثنان .
أحدهما السببية بمعنى ان المجعول هو مدلول الإمارة إذا كان مخالفا للواقع فقط لأن الحكم الفعلي هو مؤدى الامارة المخالفة للواقع والمصلحة في العمل على طبق مؤداه والحكم الواقع ليس بفعلي حينئذ بل هو شأني واما الامارة الموافقة فليس بفعلي بما هو مؤدى الأمارة بل بما هو حكم واقعي فهو أيضا كذلك فمع التعارض مدلول أحدهما مناف للآخر .
وثانيهما : السببية بمعنى وجوب التعبد وعقد القلب بمعنى تطبيق العمل على مدلوله لا إيجاد العمل على طبقه لمصلحة في نفس تطبيق العمل معه فهو ممكن بالنسبة إلى كل منهما ولا تنافي بينهما الا ان إلزام البائع بالأكثر كما هو مقتضى التعبد بأحدهما والتزام المشتري بالأقل كما هو لازم التعبد بالاخر لا يمكن

220

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست