responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 222


عن الزائد وليس الأمر مشكلا حتى يكون مجال للقرعة واما على السببية بالمعنى الذي ذكرنا أخيرا فلما ذكره المصنف من الحكومة .
قوله « قده » : وهو ناقص عن الثلث بنصف خمس .
( 1 ) أقول : الأولى ان يقول إنه ناقص عنه بربع عشر لا نصف خمس وذلك لأنا لو فرضنا ان القيمة مثلا مأة وعشرون فعلى المشهور فأخذ ثلثه وهو الأربعون واما على قول الشهيد نأخذ ثمنه وهو خمسة عشر وخمسة وهو أربعة وعشرون ومجموعهما تسعة وثلاثون وهو ناقص عن الأربعين بربع عشر لأن عشر الأربعين أربعة والواحد ربع الأربعة لا نصف خمس لأن خمس الأربعين ثمانية ونصفه أربعة كما لا يخفى .
ثم يمكن ان يكون فرض المصنف فيما إذا كان القيمة اثنى عشر ثم أخذ ثلثه وهو أربعة توأمين على طريق المشهور ثم أخذ ثمنه وخمسه على طريقة السيد وهو ثلاثة توأمين وتسعة قران ثم حكم بأنه ناقص عنه بنصف خمس وأراد منه انه ناقص عنه بنصف خمس التومان لا نصف خمس الأربعة وعليه فلا اشكال على المصنف الا انه خلاف لاصطلاح أهل الحساب لأن القاعدة بينهم في أخذ التفاوت بين العددين ان ينسبوا الأقل إلى الأكثر مثلا يقولون إن نسبة الأربعة إلى الخمسة هو الخمس وبين الثلاثة والستة النصف وهكذا وعليه فالنسبة في المثال الذي ذكرنا واحد من الأربعين وهو ربع عشر من الثلث كما لا يخفى .
قوله « قده » : عدم التفاوت بين الطريقين دائما .
( 2 ) أقول : ظاهر المصنف قده ان برهان التفاوت بين الطريقين هو اختلاف النسبة كما افاده وذلك لأن طريق المشهور يقتضي تساوى نصف الصحيح مع نصف المعيب كما يساوى كله مع كله ففي المثال تساوى أربعة ونصف مع الثلاثة وطريق الشهيد قده يقتضي تساوى أربعة من الصحيح مع نصف المعيب وخمسه منه مع النصف الآخر .

222

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست