responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 219


على خلافه للحصر في البينة وإتيان الأمر البيّن .
فباطل لأن الخبر الواحد المفيد للاطمئنان هو من مصاديق الأمر البيّن فتأمل جيدا .
قوله « قده » : مما انسد فيه باب العلم .
( 1 ) أقول : حاصل مرامه في المقام انه استقر العلم بأن التمسك بأصالة البراءة والأخذ بالأقل في كل مورد موجب لتضييع حق المشترى في كثير من الموارد والاحتياط في كل مورد بتسليم الأكثر موجب للحرج أو لتضييع حق البائع كثيرا فيتعين العمل بالظن وهو يحصل بقول الواحد من أهل الخبرة .
وفيه أولا مع تسليم تمامية المقدمات المذكورة فلازمه حجية مطلق الظن لا خصوص قول أهل الخبرة .
وثانيا ان العلم بتضييع الحقوق ان أريد به علم المكلف بفتح اللام فتصويره ممنوع لان تمام الموارد ليس محل الابتلاء لهذا الشخص ولا علم له في خصوص القضية الشخصية .
وان أريد به علم الشارع بتضييع الحقوق كثيرا لو لم يجعل امارة مبينة للواقع .
ففيه ان كثيرا يمكن التعدد لكثرة أهل الخبرة في البلد أو يحصل الاطمئنان بل القطع من خبر الواحد وهو حجة عند العقلاء فلا نحتاج إلى حجية قول الواحد تعبدا من الشارع وعليه فالدليل المذكور على فرض تمامية مقدماته المذكورة انما تنتج في بعض الموارد النادرة وهو ما إذا لم يكن أهل الخبرة متعددا وكان منحصرا في واحد ولم يحصل الاطمئنان من قوله كما هو أوضح من أن يخفى .
قوله « قده » : ثم لو تعذر معرفة القيمة .
( 2 ) أقول : الظاهر أنه لا مانع من الأخذ بالأقل لأصالة البراءة ، ولا مجال للأخذ بالأكثر ، لأن الأمر دائر بين الأقل والأكثر الاستقلالي فلا يكون شكا في المحصل

219

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست