نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 22
والانتقال فلا يلحقه جواز الفسخ الذي هو من آثار البيع وكذا مع تسليم كونه بيعا مع عدم اعتبار تعهد المشترى له وعدم اعتبار وجود المبيع عنده مستلزم لعدم صحة مطالبته منه ، فما ذكره المصنف من ثبوت الخيار مع الجهل بترتب العتق على المبيع لا يخلو عن شيء . قوله : « قده » هل يحصلان بمجرد البيع - إلخ ( 1 ) أقول : الظاهر أن ما ذكره في المقام مبنى على كون الخيار حقاً قائماً بالعين لا بالعقد . قوله : « قده » لم يكن وجه للخيار فيما نحن فيه ( 2 ) أقول : حاصل الفرق بين المقام وسائر أقسام التلف في يد المشترى انه في الثاني حصل الملك الحقيقي للمشتري فمع التلف بعد الفسخ يمكن تقدير رجوع الملك آناً ما قبل التلف في ملك البائع وتلفه في يد المشترى مضمونا عليه للبائع ، فعلى هذا يجب على المشترى بعد الفسخ رد البدل إلى البائع ، واما في المقام فلم يتحقق من الأول ملك للمشتري حقيقة حتى يقدر خروجه عن ملكه ثانياً بل الملكية للمشتري مجرد فرض وتنزيل لحصول الانعتاق عليه وهذا الفرض والتنزيل لا يكفي لصحة فرض وتنزيل آخر وهو فرض خروجه عن ملك المشتري بعد الفسخ قبل الانعتاق إلى ملك البائع ، هذا مع أن فرض الملكية للبائع ينافي الانعتاق على المشترى . وفيه : أولا : - انه يمكن القول بالملك - الحقيقي آناً ما ثم الانعتاق على المشترى فلا يكون مجرد فرض وثانياً : لا مانع من الفرض الثاني كالأول إذا دل عليه دليل . وثالثاً : يمكن التمسك لوجوب البدل في المنعتق عليه على المشترى بقاعدة اليد كما سيأتي بيانه ، بناء على شمولها للمقام وكون اشتراء المنعتق عليه كافياً في صدق الأخذ وضمانه بمقتضى ( على اليد ما أخذت حتى تؤدى ) ، فتأمل .
22
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 22