responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) ( عدد الصفحات : 275)


واما حل العقد من حين الفسخ بمعنى ان يصير العقد كلا عقد من حين الفسخ فهو الحق في المقام بلا كلام وتصويره على وجهين :
الأول : ان المبيع التالف على المشترى بوصف أنه تالف عليه يرجع إلى البائع فعليه ضمانه للبائع لأن المفروض رجوعه اليه تالفاً على المشترى .
الثاني : رجوع المبيع الموجود فان مقتضى الفسخ رجوع الثمن الموجود إلى المشترى والمبيع الموجود إلى البائع ، ولكن أعم من أن يكون موجوداً عند المشتري حقيقة أو اعتبارا نحو اعتبار من العقلاء ، فعلى هذا يصح من البائع مطالبة المبيع وان كان مصححه اعتبار العقلاء وجوداً للمبيع ومع التعذر عن أداء العين فعليه رد قيمته ، والعرف شاهد على ذلك فان من أتلف إناء من مال غيره يرجع هذا الغير على المتلف بمطالبة الإناء ويصح منه ان يقول أعطني انائى وليس للتالف عذر بسبب الإتلاف الا ان رد العين لما كان غير مقدور فيرد عليه القيمة كما لا يخفى هذا .
ولكن الظاهر عدم جريان هذا الوجه في خصوص بيع من ينعتق عليه في المقام وان صح في بيع الكلى وأمثاله ، وهذا لان الفسخ عبارة عن عكس العقد ، وبعبارة فارسية ( و اروى عقد ) ، فان صح هذا الاعتبار في نفس العقد ، اعني اعتبار وجود المبيع عند البائع نظراً إلى تعهده للمبيع كما في البيع الكلى وأمثاله ويصح ايضاً من المشترى مطالبة المبيع بهذا الاعتبار ، فكذا يصح مع فسخه اعتبار وجود المبيع نظراً إلى تعهده لإرجاع المبيع ومطالبته إياه من المشترى ، بخلاف بيع العمودين فإنه لما لا يصح عند العقلاء تعهد البائع تسليمه إلى المشتري بل ينعتق بمجرد البيع وليس للمشتري مطالبته حينئذ لانتفاء السّلطة له ، فلا يصح في فسخه أيضا اعتبار تعهده على المشترى وتسليمه إلى البائع ولا مطالبة البائع إياه من المشترى لأنه في حكم المعدوم .
فظهر مما ذكرنا صحة سلب البيع عما نحن فيه لان البيع ما تضمن النقل

21

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست