نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 217
جائزا فهو والا فمقتضاه البطلان . وكيف كان فلا دليل على جواز الرد من غيرهما سواء كان ردهما جائزا أو ممنوعا الا انه يمكن ان يقال ما أشار إليه المصنف من أن المضمون بالنقدين فقط انما هو في الأموال المستقرة كما في المعاملات لا في أمثال المقام مما هو حق لو أعمله جار له مطالبة المال فان له مصداقين لازم وهو النقدان وغير لازم وهو غيرهما . وعليه فان رد منهما ليس للطرف المقابل امتناع القبول وان رد من غيرهما يجوز الامتناع من قبوله وعليه فلا بد من رضاء الطرفين . ولكن يشكل الأمر في الفرع المذكور إذا امتنع من رد الأرش من غير النقدين فلا دليل على ثبوت الأرش حينئذ اما من النقدين فغير جائز واما من غيرهما فغير لازم . اللهم الا ان يقال إن المتعهد به إذا تعذر مصداقه اللازم وهو النقد ان يتعين المصداق الآخر فيصير لازما حينئذ كما أن ضمان المثلي انما هو بالمثل إذا لم يتعذر المثل والا يتعين عليه القيمة ولا يخفى إمكان حمل كلام المصنف أيضا على هذا . وكيف كان فلا وجه لما أفاده المحقق قده مستشكلا على العلامة مع أن قول العلامة من أن الأرش يقابل شيئا من الثمن لا يخلو عن إشكال أيضا لما عرفت قريبا من أنه غرامة لا عوض فليس رده بعد التفرق موجبا للبطلان كما لا يوجب قبله . قوله « قده » : ولا يعقل ان يكون مستغرقا . ( 1 ) هذه الكبرى مسلمة وعليه فيشكل كلام العلامة الذي حكاه المصنف فيما سيأتي في العبد الجاني إذا كان مبيعا فحكم بأن أرشه تمام الثمن ان استوعب الجناية قيمة العبد وذلك لان العبد ان لم يكن له قيمة أصلا بسبب الجناية لكان
217
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 217