responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 216


في المطلق والمقيد وان كان بنحو وحدة المطلوب ودار بين المطلق والمقيد .
فالظاهر أيضا جريانها فيه كجريانها في الحكم التكليفي بالتقريب الذي ذكر في الأصول من أن المطلق موجودة في المقيد ولذا إذا تعلق الحكم بالمقيد يصح إسناده إلى المطلق فالمتيقن من الواجب هو المطلق ووجوب الخصوصية مشكوك فيه فالأصل البراءة عنه فكذا في المقام التعهد بمطلق المالية متيقن وخصوصية الثمن مشكوك فيها .
هذا كله مبنى على عدم كون المطلق والمقيد من المتباينين لتغاير المفهومين كما عرفت ولا يعارض الأصول المذكورة استصحاب بقاء الحكم لتقدم الأصل السببي على المسببي كما لا يخفى هذا .
ولكن قد يشكل الأمر من جهة ان أصالة البراءة جريانها في المقام مبنى على كونها رافعة لنفس الحكم فلا فرق بين التكليف والوضع .
واما ان قلنا إنها مقتضية لرفع العقاب بلا بيان كما هو حكم العقل فيمكن عدم جريانها في المقام لان اشتغال الذمة متيقن فلا بد من البراءة اليقينية والمسئلة محل اشكال وتمام التحقيق موكول إلى محله .
قوله « قده » : ولم يجز منهما .
( 1 ) أقول : يمكن توجيه كلام العلامة بأن الأرش انما هو عوض عن وصف الصحة في مقابل شيء من الثمن فان رده في المجلس يجوز من النقدين واما بعد التفرق فلا يجوز منهما لبطلان الصرف بالنسبة اليه وذلك لان التقابض شرط في المجلس في باب الصرف فلا يجوز رد أحد العوضين بعد التفرق .
نعم يجوز الرد حينئذ من غيرهما لعدم كون المعاملة صرفا بالنسبة إلى هذا الجزء هذا .
ولكن يرد عليه اشكال المحقق بان الحقوق المالية راجعة إلى النقدين فإذا كان الحق لنقصان فيهما فالرجوع إليهما أولى وحينئذ فكلما كان ردهما

216

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست