responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 215


وحاصله ان الأرش انما هو غرامة للنقصان كسائر الغرامات الشرعية لا انه ردّ شيء من الثمن كما لا يخفى .
قوله « قده » : أخذ الأرش من الثمن .
( 1 ) أقول : يمكن الاستدلال عليه بان الأرش وان كان غرامة للفائت الا ان التدارك لا بد ان يكون بما هو أقرب إلى الفائت ولا أقرب إلى الشيء من نفسه فيتعين الأرش من نفس الثمن .
وفيه منع لأنه بعد ذهاب الثمن من يد المشترى وانتقاله إلى البائع لا فرق بينه وبين سائر متملكاته من أمثاله وقس على ما ذكرنا باب القرض .
فإنه قد يتوهم لزوم أدائه من عين ما استقرضه ان كان موجودا لأنه أقرب شيء اليه والجواب هو الجواب .
قوله « قده » : فلا أوثق من أن يقال :
( 2 ) أقول : قد عرفت توضيح الكلام وتنقيح المرام آنفا .
قوله « قده » : لأصالة عدم تسلط المشتري .
( 3 ) أقول : ان قلنا بان رد الأرش عند المطالبة لزومه حكم تكليفي لا وضعي بمعنى انه يجب عليه أداء الأرش حينئذ فإن كان الثمن من النقد الغالب فمرجعه إلى الأقل والأكثر لدوران الأمر بين وجوب أداء هذا النقد الخاص وبين أداء مطلق النقد فالأصل يقتضي البراءة عن إحراز الخصوصية بناء على أن المطلق والمقيد انما هو من باب الأقل والأكثر فيجري فيه أصالة البراءة وان كان من غير النقد الغالب فمرجعه إلى أصالة الاشتغال لدوران الأمر بين المتباينين وهما خصوص الثمن والنقد الغالب لا ما هو الجامع بينهما وغيرهما كما لا يخفى .
وان قلنا بأنه حكم وضعي بمعنى كون البائع متعهدا ومديونا له فإن كان بنحو تعدد المطلوب بمعنى تعهده للخاص والمطلق المالية فلا إشكال في كونه من باب الأقل والأكثر وجريان أصالة البراءة فيه حتى على القول بعدم جريانها

215

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست