نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 214
في مقام الإنشاء لعدم دليل عليه . واما ثانيا فلان الالتزام بالوصف ان كان موجبا للأرش لكان كذلك في سائر الموارد التي يتخلف الوصف فيها . فالأولى ما ذكرنا من التقريب . وحاصله ثبوت الأرش من الاخبار أصلا وكذا كيفيته ولكن بملاحظة انصراف أذهان العرف إلى القيمة المجعولة بين المتبايعين فإنهم يفهمون من الاخبار ما هو المرتكز في أذهانهم من ثبوت الأرش لتخلف غرض المشترى واقدامه على الزيادة في مقابل وصف الصحة والحاصل ان الاخبار مع قطع النظر عما هو مرتكز في أذهانهم لا يتم دلالتها على المطلوب كما أن المرتكز في أذهانهم أيضا ليس لقاعدة مسلَّمة بينهم تكون معمولا بها مع قطع النظر عن الاخبار كما أفاده هذا البعض قده في الحاشية بل لدلالة الأخبار بملاحظة انصراف أذهان العرف إلى هذا المعنى منها وعليك بالتأمل التام في المقام حتى يتضح لك حقيقة الحال . قوله « قده » : كأكثر النصوص . ( 1 ) أقول : منها خبر عبد الرحمن ان البائع عليه قيمة العيب ومنها رواية محمد ابن ميسر ولكن يرجع بقيمة العيب ومنها رواية حماد بن عيسى قال عليه السّلام وله أرش العيب ومنها خبر محمد بن مسلم ولكن تقوم ما بين الصحة والعيب فيرد على المبتاع ومنها خبر ابن سنان المذكور ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيبها ونحوها من الأخبار الواردة بهذه المضامين . قوله « قده » : وصحيحها تسوى أزيد . ( 2 ) أقول : ان كان المراد بالأزيد مأتين فهو والا فلا يصح المثال . قوله « قده » : نعم يشكل الأمر . ( 3 ) أقول : حاصل الجواب عنه كما أشار إليه المصنف بقوله وتوضيحه إلخ
214
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 214