نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 213
ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيبها فإنها دالة على أن الأرش أقل من الثمن فان من للتبعيض لا التبيين والا للزم ان يكون الأرش من عين الثمن كما لا يخفى . ثم لا بأس بصرف الكلام إلى ما افاده بعض الاعلام ( طاب ثراه ) وجعل الجنة مثواه . وملخص كلامه ان الأرش على طبق القاعدة ومقتضاها خذ التفاوت بنسبة الثمن لا من عين الثمن وقرره بوجهين : الأول ان وصف الصحة وان لم يكن متقابلا بشيء من الثمن في عالم الإنشاء الا انه مقابل له في عالم اللَّب فان الغرض من زيادة الثمن انما هو بلحاظ الوصف المذكور في اللَّب لا في مقام الإنشاء حتى يرجع بعض الثمن بعينه كما في تبعض الصفقة وعليه فلما اغترم المشترى وأعطى مالا في مقابل الوصف في عالم اللَّب فله ان يرجع على البائع ويتعين الأرش إذا اختاره المشترى من حينه لا من زمان وقوع العقد . الثاني ان البائع التزم بالوصف للمشتري بمعنى انه جعل الثمن في مقابل العين الا ان البائع متعهد للوصف وأخذ بملاحظته زائدا مما يستحقه على العين ومع التخلف فعليه ان يخرج من عهدته بإعطاء عوضه لا من عين الثمن لأن المفروض ان تمامه في مقابل العين وانما لا يجب عليه تمام القيمة بل بنسبة الثمن لأنه لم يلتزم به الا ان يكون قيمته كذلك أي بالنسبة إلى الثمن انتهى موضع الحاجة ملخصا . أقول : لا يخلو كلامه عن إشكال . أما أولا : فلان زيادة الثمن بلحاظ وصف الصحة في عالم اللَّب لا توجب الأرش ما لم يكن الإنشاء مقيدا به والا لكان كذلك في كل وصف كان ملحوظا كذلك ولا دليل عليه . والحاصل ان الأغراض والدواعي بنفسها لا اثر لها أصلا ما لم تكن ملحوظة
213
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 213