responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 209


فلا دليل عليه أولا بل هو خلاف الظاهر .
ثانيا ويلزم منه استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد .
ثالثا بناء على عدم جوازه .
قوله « قده » : ولولا ذلك لكفى وجود موادها في السنة .
( 1 ) أقول : مراد صاحب المسالك هو ان وجود المواد حال العقد يوجب الخيار وظهورها في أثناء السنة كاشف عنه فلا يرد عليه ما أورده المصنف .
نعم يمكن الاستشكال في كلام صاحب المسالك بان لازمه ان يزيد زمان الخيار على السنة بقدر زمان قبل القبض لان العيب الحادث قبل القبض حكمه حكم الحادث قبل العقد كما مر الإشارة إليه فتأمل جيدا .
قوله « قده » : ثم إن زيادة القرن .
( 2 ) أقول : قد عرفت إجمال مفهومه فثبوت الرد مشكل لذلك ولكن يثبت الرد فيما إذا اشترى جاريتين في عقد واحد وكان القرن في كل منهما موجودا بان كان لإحديهما عظم في فرجها يمنع الوطي وللأخرى ما يخرج الصدر ويدخل الظهر فإذا فسخ العقد فيجب الرد في إحديهما واقعا فلا بد من الاحتياط كما يثبت الرد حقيقة إذا كان القرن موجودا في الجارية بكلا المعنيين .
قوله « قده » : شمول الحكم لصورة التصرف .
( 3 ) أقول : ان قلنا بان موجب الرد انما هو مواد هذه الخصال فلا إشكال في سقوطه بالتصرف الكاشف عن الرضا باستمرار البيع كما قلنا سابقا وكذا بالتغير وان قلنا بان موجب الرد انما هو ظهورها كما هو ظاهر الأدلة فلا يكون التغير مسقطا مطلقا لعدم دلالة عليه .
واما مرسلة جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يشترى الثوب أو المتاع فيجد به عيباً قال إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن وان كان

209

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست