responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 210


الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب .
فالظاهر أنه مختص بصورة وجود العيب في حال العقد فلا يشمل المقام أصلا واما التصرف فإن كان قبل ظهورها فكذلك لعدم كونه مشمولا للأدلة كصحيحة ابن رئاب الواردة في خيار الحيوان فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضى منه ولا شرط له بناء على عدم اختصاصها بخيار الحيوان فإنها واردة في صورة وجود العيب مع أن قوله عليه السّلام لا شرط له ظاهر في سقوط الخيار الموجود لا المنع من حدوثه بعده واما التصرفات الواقعة بعد حدوث العيوب المرقومة وظهورها فلا يبعد كونها مسقطة للخيار لإمكان التمسك بالصحيحة المرقومة .
قوله « قده » : ونسب إليهم جواز الأرش .
( 1 ) أقول : لا دليل عليه الا ان يثبت الإجماع عليه .
قوله « قده » : قال في المقنعة ويرد .
( 2 ) أقول : الظاهر من الأخبار المذكورة قريبا ان الرد ثابت إلى تمام السنة لا بعد السنة إلا صدر رواية على ابن أسباط عن الرضا وفيها ان احداث السنة ترد بعد السنة فظاهرها التعارض بينها وبين غيرها ولكن ينافي ذيله فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم ان يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه .
ولكن يمكن ان يقال في حل الاشكال ان لفظ بعد السنة مركب عن كلمة بعدا بالتنوين اى بعد الاشتراء وكلمة لام الجارة بمعنى إلى فالمعنى ترد بعد الاشتراء إلى سنة وهذا المعنى مما سنح لي وهو موافق لذيله أو أن لفظ بعد السنة انما هو مركبة من الباء الجارة ولفظة عد بالتشديد فالمعنى ان احداث السنة ترد في عدد أيام السنة كما فسره العالم الجليل والمحدث النبيل الفيض القاشاني قدس اللَّه نفسه في الوافي .

210

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست