نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 208
بخلاف دليل الرد في الجذام فإنه خاص يخصص الانعتاق بغير المقام فيكون تقديم الرد على الانعتاق لذلك لا غير وعليه فلا دليل على العتق بعد تملك المشتري إياه بل الأصل تقتضي بقائه في ملكه . ان قلت القدر المتيقن من التخصيص هو الزمان الأول واما بعده فيمكن التمسك بالعام . قلت صحة التمسك بالعام موقوف على إثبات العموم الزماني للعام مثل ان يقال أكرم العلماء في كل زمان وهو ممنوع وإثبات الإطلاق الاحوالى ممنوع في أمثال المقام مما يكون قول الإمام عليه السّلام حاكيا عن الواقعيات كالطهارة والنجاسة والملكية والرقية ونحوها فالإطلاق انما يجرى بمقدمات الحكمة في الأحكام مثلا إذا دل دليل على أن الكر لا ينجس ودل دليل آخر على انفعال كر مخصوص فلا يجوز تخصيص الانفعال بزمان مخصوص والتمسك بالعام في الزمان المتأخر كما إذا قيل النار حارة بأفرادها ثم ظهر فرد منها في حال أو زمان غير حارة ثم انقضى هذا الزمان فهي محكومة بعدم كونها حارة . والحاصل انه فرق واضح بين الأحكام الوضعية والتكليفية فيأتي العموم في الثاني دون الأول لأنها حاكية عن الخارج وعليه فلا عموم لقوله عليه السّلام العبد إذا أجذم فلا رق عليه ولو بمقدمات الحكمة فبعد ثبوت الرقية لا دليل على نفيها . نعم ان كان كل من الرد والانعتاق ثابتا لا من باب حكم الشرع بل كان عقليا من باب تزاحم المقتضيين فمع تقديم الرد لا مانع عن من تأثير مقتضى الانعتاق بعد الرد ضرورة ان المانع انما هو اقتضاء المقتضي تأثيره في الرد وبعد التأثير فلا مانع تأثير المقتضى الآخر كما لا يخفى . ولكنه ممنوع فالأظهر بقائه على ملك المشتري واما الجمع بين دليل الانعتاق ودليل الرد بان المراد من الرد في الرواية ان ضمانه على البائع فيصح ان ينعتق المجذوم مضمونا على البائع .
208
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 208