نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 207
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد ابن عيسى عن أبي همام قال سمعت الرضا يقول وذكر نحوه الا أنه قال والبرص والقرن ورواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن علي عن الرضا عليه السّلام نحوه إلى قوله على صاحبه وقد عرفت الكلام فيهما من الطباطبائي ره وجوابه آنفا وكرواية الشيخ عن أحمد ابن محمد مثله وكرواية الحسين ابن محمد عن معلى ابن محمد عن علي ابن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام إلى أن قال واحداث السنة ترد بعد السنة قلت وما أحداث السنة قال عليه السّلام الجنون والجذام والبرص والقرن فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم ان يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه وكرواية الكليني عن يونس ان العهدة في الجنون والجذام والبرص سنة . والحاصل ان خبر الوشاء ليس في مقام حصر الرد بالجنون فقط ومع فرضه لا يصح للمعارضة مع هذه الأخبار الكثيرة كما لا يخفى . قوله « قده » : وهو هنا احتمال سهو الراوي . ( 1 ) أقول : هذا الاحتمال ضعيف فالأولى ما ذكرنا من كونه من قبيل المطلق والمقيد وان لم يكن مطلقا ومقيدا اصطلاحا . قوله « قده » : ووجهه في المسالك اه . ( 2 ) أقول : لا فائدة في كون سبب الخيار مقدما على سبب الانعتاق وذاك لان الرد انما يصح مع بقاء الملك والعتق مزيل للملك . والحاصل ان الدليل إذا اقتضى إثبات حكم على موضوع واقتضى الدليل الآخر نفى موضوع الحكم فالدليل النافي للموضوع مقدم لتقدم مرتبة الموضوع على الحكم بلا فرق في التقدم الزماني وعدمه . الا ان يقال إن لدليل الانعتاق كرواية السكوني عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إذا عمى الملوك فلا رق عليه والعبد إذا أجذم فلا رق عليه إلخ عام يشمل المقام وغيره
207
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 207