نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 206
الحكم يدور مداره فيتعارضان لأن كلا منهما ينفى الآخر ويقدم المقيد لكونه أظهر بل يكون صريحا في مدخلية القيد في الحكم . إذا عرفت هذا فنقول في المقام أيضا ما قلنا ، هناك فيعمل على مدخلية الثلاثة بمقدمات الحكمة على ما يدل على الأربعة لكونه كالمقيد كما لا يخفى على المتأمل ثم قد يشكل الأمر نظرا إلى أن الكليني ره قال وروى الوشاء أن العهدة في الجنون وحده إلى سنة ولا يمكن حمله على سائر الأخبار المشتملة على غير المجنون لصريح الحصر في الوحدة الَّا أن يحمل على أن ذكر لفظ الوحدة أنما هو من الكليني فيكون معنى كلامه أن الوشاء ذكر في روايته الجنون وحده ولم يذكر غيره فلا يكون لفظ الوحدة في رواية الوشاء كما أنه يمكن ان يكون وحده مركبا من كلمات ثلاثة واو العاطفة ولفظ حدّ بتشديد الدال فعل ماض وهاء الضمير فمعناه أن الكليني قال وروى الوشاء أن العهدة في الجنون وحد الوشاء الجنون إلى سنته . ويؤيد هذا ما رواه في الوسائل عن الوشاء عن عبد ا لله بن سنان عن أبي عبد ا لله عليه السّلام قال في حديث وعهدته يعنى الرقيق السنة من الجنون فما بعد السنة فليس بشيء مضافا إلى أن هذه الرواية لا تصلح للمعارضة مع سائر الروايات الدالة على ثبوت الرد في سائر الأحداث كرواية الكافي عن عدة من الأصحاب إلى أن قال عن أبي الحسن الرضاء عليه السّلام قال ترد الجارية من أربع خصال من الجنون والجذام والبرص والقرن القرن الحدبة لا أنها تكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر ورواية الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله الا أنه قال والقرن والحدبة لأنها تكون في الصدر آه ورواية أبي همام قال سمعت الرضا عليه السّلام يقول يردّ المملوك من أحداث السنة قال هذا أول السنة فإذا اشتريت مملوكا فحدث شيء من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة رددته على صاحبه فقال له محمد بن علي فالإباق قال عليه السّلام ليس الإباق من ذا الا أن يقيم البينة انه كان آبقا عنده
206
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 206