نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 198
قوله « قده » : وهذا مخالف للأخبار المتقدمة . ( 1 ) أقول : يعني المتقدمة في مسقطات خيار العيب وفيه ان الاخبار ليست صريحة في كون الحبل عيبا بل ولا ظاهرة فيه فراجع . قوله « قده » : والجمع بين كلماتهم مشكل . ( 2 ) أقول : وذلك لإطلاق كثير منهم بل دعوى الإجماع على أن الحبل عيب ولذا يوجب الحبل الحادث عند البائع الرد والأرش ثم ذكروا في الحبل الحادث عند المشترى انه ليس مانعا عن الرد إذا لم يكن معه نقص بالحمل أو بالولادة والمنافاة بين الكلامين ظاهر لأن الحبل ان كان عيبا لكان مسقطا للخيار بنفسه مطلقا كما يوجب الرد والأرش هذا . أقول : ويمكن الجمع بين الكلمات بأن العيب الحادث لا يكون مسقطا للخيار عندهم مطلقا بل بشرط بقائه إلى زمان الرد وظاهرهم فرض ان الحبل لا يكون مانعا بعد الوضع فإنه وان كان عيبا الا انه قد زال فأن حدث بسببه نقص آخر وبقي إلى زمان الرد فهو مسقط والا فلا وعليه فلا منافاة بين كلماتهم نعم يمكن تصوير التنافي بأحد الوجهين . الأول : أن يكون مبنى كلهم أن العيب بمجرد حدوثه عند المشترى مسقط للخيار وان زال بعده الثاني ان يقولوا ان الحبل مطلقا عيب ثم قالوا إن الحبل الحادث عند المشتري إذا نقص من الحيوان شيئا بالحمل أو بالولادة فهو عيب فحينئذ يثبت التنافي اما على الأول فلان العيب ان كان حدوثه موجبا للإسقاط فلا بد ان يكون الحبل مسقطا أيضا واما على الثاني فلاستلزام ان يكون الحبل تارة عيبا في حد نفسه وتارة فيما إذا وجد نقص بالحمل أو بالولادة . ولكن التحقيق ان التصوير الأول غير صحيح لما عرفت من أن المسقط انما هو العيب الذي يبقى إلى زمان الرد والتصوير الثاني غير ظاهر من كلماتهم فتأمل .
198
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 198