responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 199


قوله « قده » : قال في القواعد لو حملت غير الأمة .
( 1 ) أقول : ان قلنا بأن الحمل ليس بتابع للحيوان فلا إشكال في كونه مسقطا للرد مطلقا لعدم كونه قائما بعينه .
وان قلنا بالمتابعة فكذلك إذا كان الحيوان مما يتوقع منه الركوب وكان الحمل مانعا منه أو كان قابلا لانتفاع خاص منه كضراب فحل خاص كالفرس العربي مثلا فصار ممنوعا منه وكذا فقدان كل ما يتعلق به غرض عقلائي مانع عن الرد بخلاف ما لم يكن كذلك كالغنم مثلا فان الحبل وعدمه فيه سيان ان لم يكن زيادة فيه فليس في عدم الحبل غرض عقلائي فلا يكون مسقطا .
ومن هنا ظهر وجه النظر فيما أفاده صاحب الإيضاح من أن عدم إسقاط الرد مبنى على كون الحمل تابعا للحامل مطلقا واما على عدم المتابعة فالأقوى أيضا جواز الرد لأنه من قبيل الثمرة المتجددة على الشجرة وكما لو أطارت الريح ثوبا للمشتري في الدار المبتاعة وذلك لما عرفت من أن الرد ساقط مطلقا ان قلنا بعدم متابعة الحمل للحامل وكذا القول في الثمرة المتجددة لأن غرض البائع لم يتعلق بالشجرة مجردة عن الثمرة فيسقط الرد لذلك هذا بخلاف إطارة الريح ثوبا فإنه ليس نقضا لغرض البائع أصلا .
واما ان قلنا بالمتابعة فقد عرفت ان الحق هو التفصيل بين الموارد كما لا يخفى .
قوله « قده » : ما يعم نقص الصفات .
( 2 ) أقول : وذلك لعله لعموم مرسلة جميل في اكتفاء المنع عن الرد بعدم كونه قائما بعينه فيشمل النقص الموجب لنقص المالية وغيره .
قوله « قده » : مسئلة الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا .
( 3 ) أقول : ولكن اختار المصنف في المقام انه عيب وقد يتوهم التنافي بين كلامي المصنف حيث قال سابقا لو تعارض الحقيقة الأصلية مع الحقيقة الثانوية فيقدم الثانوية ومقتضاه ان لا يكون الثيبوبة عيبا للغلبة وقد حكم في المقام انه عيب .

199

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست