responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 197


( 1 ) قال الأستاد ( دام ظله ) هذه الأمثلة ليست عيبا لأن العيب ما يكون منقصا للمالية كما ذكرنا وهذه الأمثلة أعني استحقاق القتل وما بعده ليس فيها نقص مالي نعم يمكن القول بالخيار فيها من جهة تخلف الشرط الضمني ولكن لا يخفى عليك كونها من العيوب بناء على ما حققناه آنفا .
قوله « قده » : الحبل عيب في الإماء .
( 2 ) أقول : لا في حد ذاته بل اما لما علله في التذكرة من عدم اليقين بالسلامة بالوضع واما لاستلزامه النقص في الخدمة .
وأنت خبير بأن الأول احتمال موهون لا يعبأ به واما الثاني فقد يقال إنه كالأول لا يوجب الخيار لأن العيب شرطه النقصان المالي وهو مفقود في الحبل الَّا ان يثبت الرد لتخلف الشرط الضمني ولكنك خبير بان الحبل عيب عرفا وموجب لنقص القيمة أيضا الا ان يكون الحبل ملكا للبائع وكان تابعا للمبيع في البيع قوله « قده » : هذا مع كون الحمل للبائع .
( 3 ) قيل معنى قوله هذا مع كون الحمل للبائع أي كونه غير تابع للمبيع فحينئذ يكون العيب من جهة واحدة وقوله والا أي وان لم يكن كذلك اى كان تابعا للمبيع فأمر العيب أوضح لاحتمال الضرر من جهتين .
أحدهما عدم سلامة المبيع .
وثانيهما : عدم سلامة الحمل .
أقول : ويمكن أن يكون المراد ان الحمل على القول بأنه تابع للمبيع تارة يكون في ملك البائع قبل العقد ثم ينتقل إلى المشترى وتارة ليس كذلك بأن لا يكون ملكا أصلا بأن كان حرا أو كان ملكا للغير فلا ينتقل إلى المشتري فإذا كان الأول عيبا فالثاني أوضح لأن الحبل موجب لزيادة المبيع في الأول بخلاف الثاني .

197

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست