نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 189
يكون التبرّي قبل العقد بل في حال العقد أيضا منافيا لاعتماد المشترى على أصالة السلامة . نعم التبري حال العقد يكون من قبيل إسقاط الخيار على تقدير ثبوته بخلاف التبري قبل العقد فإنه لا يكون حينئذ مسقطا ويتوجه اشكال المصنف في المقام فلا بد من التفصي عنه بأحد الوجهين المذكورين من المصنف . اما الالتزام بان تقدم التبري يوجب وقوع العقد مبنيا على اشتراط عدم الخيار فيكون من قبيل الشرط الضمني . واما لجعل نداء المنادي بمنزلة الإيجاب بل هو إيجاب حقيقة فيكون التبري في ضمن الإيجاب كما يتراءى من هذا النحو من المعاملات المرسومة بين الناس والأولى في الجواب هذا فتأمل جيدا . قوله « قده » : لو وجد في المعيب عيب . ( 1 ) أقول : هذا تكرار ظاهرا من المصنف لتقدم الكلام فيه هنا في المسئلة الثالثة وقد عرفت ما هو التحقيق في المقام فراجع . قوله « قده » : جعل إقراره إنشاء . ( 2 ) أقول : توجيه كلامه يتصور على وجوه : الأول : ان الفسخ لا يحتاج إلى إنشاء خاص بل يكفى فيه ما يكون مظهرا للندامة وعليه فلا إشكال في كون إقراره موجبا للفسخ حقيقة وفيه منع ذلك لما حقق في محله من توقفه على الإنشاء . الثاني : كونه من باب قاعدة الإقرار . الثالث : كونه من باب قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به ويدل عليه بعض الأخبار وهو ما أشار إليه المصنف وتمامه هو ما روى عن محمد بن عبد ا لله الكاهلي قال قلت : لأبي عبد ا لله كان لعمى غلام فأبق فأتى الأبناء فخرج اليه عمى ثم رجع فقلت ما صنعت يا عم في غلامك قال بعته قلت ما شاء ا لله ثم إن عمى مات فجاء
189
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 189