responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 188


المذكور مترتب على عدم التبري وعدم التنبيه واقعا فلا جدوى لدعوى السماع أو العلم بالتبري أو عدمهما كما لا يخفى .
قوله « قده » : وربما يتراءى من مكاتبة جعفر بن عيسى إلخ .
( 1 ) أقول : تارة يكون الاختلاف في تحقق التبري وعدمه فالأصل عدم التبري كما عرفت وتارة يكون أصل التبري محرزا وانما الاختلاف في سماع المشترى ووصوله إليه فإن كان الأثر مترتبا على عدم التبري واقعا فلا اثر للسماع وعدمه كما عرفت ، واما ان كان الأثر مترتبا على التبري والتنبيه الواصل إلى المشتري كما يمكن ان يدعى في المقام بمناسبة الحكم والموضوع فالأصل عدم تحققه فالقول قول المشتري إذا لم يكن امارة على كذبه في ادعاء عدم السماع ، واما إذا كان امارة على السماع مثل ان يكون المرسوم نداء البائع بحيث لا يخفى على الحاضرين فالمشتري قوله حينئذ مخالف للظاهر فالقول قول البائع المطابق للظاهر .
إذا عرفت هذا فالمكاتبة اما محمول على الأخير واما على علم الإمام عليه السّلام بتحقق التبري واقعا وان كان الأثر مترتبا على نفس التبري أيضا والأول أظهر .
قوله « قده » : بقي في الرواية إشكال إلخ .
( 2 ) أقول : ان قلنا باعتبار عدم البراءة للصحيح المتقدم أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرء ولم ينبّه إلخ فلا وجه لاعتبار كونه في ضمن العقد بل يكفى كونه قبل العقد لعدم إشارة إلى اعتباره كذلك في النص أصلا .
وكذا ان قلنا بان الخيار منوط بعدم تحقق التبري مقدمة لإمكان اعتبار تعهد البائع للصحة ومع التخلف يثبت الخيار فلا فرق أيضا بين التقدم والتقارن لأنه مع سبق التبري لا يمكن اعتبار تعهد البائع كما هو واضح نعم ان قلنا بأن الخيار انما يثبت لاعتماد المشترى على السلامة وحيث ظهر خلافها فجعل له الخيار فلا

188

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست