responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 190


الغلام فقال أنا غلام عمك وقد ترك عمى أولادا صغارا وأنا وصيهم فقلت ان عمى ذكر انه باعك قال إن عمك كان لك مضارا وكره ان يقول لك فتشمت به وانا وا لله غلام بنيه فقال عليه السّلام صدق عمك وكذب الغلام فأخرجه ولا تقبله فإنه لما كان مالكا لبيعه كان مالكا لإقراره واستشكله بعض المحشين طاب ثراه .
أولا : بأنه حكم في واقعة فلعله كان مطلعا على كذب الغلام .
وفيه انه خلاف الظاهر .
وثانيا : انه يمكن ان يكون من باب الإقرار .
ان قلت : ان الإقرار يسمع منه فيما عليه لا فيما له من عدم إعطاء النفقة .
قلت : إذا كان ما له فيه النفع من الآثار المترتبة على ما أقرّ به فلا بأس بسماعه منه ، نعم ان كان الضرر والنفع في عرض ما أقرّ به بأن لا يكونا مترتبين عليه فلا يسمع منه ما فيه النفع .
والحاصل ان النفع تارة يكون من الآثار المترتبة على نفس ما أقرّ به فلا إشكال في كونه مسموعا منه كما أن فيما نحن فيه كذلك لأن وجوب النفقة من آثار كونه ملكا له ينتفي بانتفائه كما أن الزوجة ليس لها مطالبة النفقة ان أقرّ الزوج بطلاقها هذا وفيه منع الصغرى لعدم كون وجوب الإنفاق من آثار كونه مالكا بل انما هو من آثار كون العبد مملوكا له والمنفي انما هو كونه مالكا له وأثره نفى التسلط عليه لا عدم استحقاق العبد النفقة بخلاف باب الطلاق فان نفى استحقاق الزوجة النفقة انما هو من آثار نفس الطلاق ولذا لو أقرّ الزوج بنفي الزوجية لا يسمع منه بالنسبة إلى نفى استحقاق الإنفاق وان كان مسموعا بالنسبة إلى عدم استحقاقه المضاجعة لأن الأول : انما هو من آثار كونها زوجة والثاني :
من آثار كونه زوجا وعليك بالتأمل في المقام فإنه مما افاده شيخنا العلامة القمقام ( دام ظله ) .
وكيف كان فلا يمكن تطبيق الرواية على قاعدة الإقرار بل لا بد ان يكون

190

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست