نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 182
ان يأخذ المعيب ويرد الثمن أورد الأرش على المشترى ولا يجوز للموكل المطالبة من الوكيل حتى في صورة كشف خلاف ما أقرّ به الوكيل لأنه أمين كان اعتقاده اشتغال ذمة الموكل نعم في صورة كشف الخلاف للموكل مطالبته من المشترى الا ان يدعى الموكل خيانة الوكيل في ذلك فيجوز مطالبته منه حينئذ هذا كله ان كان وكيلا مطلقا واما ان كان وكيلا في إجراء العقد وجهل المشتري بالوكالة فلا يجوز للوكيل مطالبته من الموكل بالنسبة إلى ما أخذ منه المشتري بإقراره كما أشار إليه المصنف بقوله وإذا كان المشترى جاهلا إلخ ولكن لا يخفى ان كلامه في المقام مطلق ولم يفرق بين الوكيل المطلق والوكيل في إجراء العقد أو في خصوص المعاملة والأولى التفصيل كما عرفت . ثم الوكيل في خصوص المعاملة إذا أخذ المعيب من المشترى بإقراره فهل يملك المعيب بمجرد الأخذ أو لا بد من التقاص لا وجه للأول . وذلك لان من المعلوم إجمالا اما كان أخذ المشترى منه الثمن بلا حق أو ثبوت حق الرد على الموكل في الواقع وكيف كان فله التصرف في المعيب تقاصا اما من الموكل واما من المشترى . وبعبارة أخرى مقتضى إقراره انه قاطع بكون المعيب من مال الموكل وإذا رد عوض الثمن على المشترى بعنوان انه عوض وأخذه المشتري بهذا العنوان أيضا وقلنا بأنه يصير ملكا له فإن كان الثمن أيضا باقيا في ملكه يلزم الجمع بين العوض والمعوض وهو باطل فإذا خرج العوض من مال الوكيل بحكم الحاكم يأتي المعوض في ملكه هذا كله في الثمن الشخصي إذا كان موجودا وأما إذا كان الثمن كليا أو كان تالفا فقد يشكل الأمر لعدم وجود المعوض حتى يأتي ملك الوكيل فربما يقال لا بد من دفع معادل الثمن إلى المشتري بدون استحقاقه شيئا والمسئلة غير خال عن الاشكال كذا أفاد شيخنا العلامة الأستاد ( دام ظله ) ولكنه لا يخلو عن تأمل لأن الجمع بين العوض والمعوض باطل إذا كان تملكهما بحسب الواقع واما تملك الثمن واقعا والعوض ظاهرا فبطلانه غير معلوم .
182
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 182