نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 183
فنقول الأحوط ان يحيل المشترى للوكيل أن يأخذ الثمن من البائع الموكل فلا إشكال في التقاص حينئذ ممن هو مديون له واقعا من البائع أو المشترى واما مع عدم إمكان الإحالة أو امتناعه فلا إشكال في التقاص من المشترى أن رد المعيب بلا حق ومن مال البائع لأن الخسران على الوكيل انما جاء من قبله بإنكاره تقدم العيب كما لا يخفى وهذا التقريب يأتي أيضا في الثمن الكلى والتالف أيضا ثم على تقدير عدم تمامية هذه التقريبات هل للوكيل طرح الدعوى مع الموكل ومطالبة اليمين منه فلا يخلو عن اشكال لكونه أجنبيا فللموكل ان يجيب بأني لم أقل ان تدفع شيئا إلى المشتري كما لا يستحق المطالبة من المديون إذا أدى عنه دينه والحاصل ان الوكيل أجنبي إقراره غير نافذ على الموكل فليس له الادعاء عليه الا ان يقال إن للوكيل أن يدعى على الموكل قدم العيب وأثبته حتى يرجع على المشترى وأخذ منه مارد عليه لأنه ان أثبت على الموكل قدم العيب يستحق المشتري أخذ الثمن من نفس الموكل ويرد العوض على الوكيل لانكشاف عدم استحقاقه من الوكيل فأن الوكيل وان لم يكن له المطالبة من الموكل الا انه يكفى في صدق عنوان المدعى على الوكيل والمنكر على الموكل أنه يعود إليه فائدة بواسطة هذا الادعاء وهي استرداد ما أخذ منه المشترى فيجوز له الادعاء عليه من هذه الجهة . قوله « قده » ثم إذا لم يحلف الوكيل ونكل إلخ . ( 1 ) أقول : يرد على ما ذكروه أولا ان الوكيل ان رجع على الموكل وهو مقر بالتوكيل فلا بد ان يرجع المشترى على الموكل والمحاكمة معه لا على الوكيل فإن لم يرجع الوكيل على الموكل أصلا فالضرر الوارد عليه كان من تقصير له وعليه فالحكم بجبرانه من الموكل برد المعيب عليه مشكل وأما ان رجع عليه فأبى من المحاكمة مع المشتري أو أنكر الوكالة مثلا بحيث كان الخسارة على الوكيل بسبب من الموكل فيمكن ان يقال إن جبرانه على الموكل بقبول المعيب ورد الثمن وثانيا لا نسلم كون اليمين المردودة كالبينة ولا كإقرار المنكر لعدم دليل على أحدهما كما لا يخفى .
183
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 183