responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 178


مع أن حجية بينة المنكر موافق لمذهب العامة وكيف كان فلا دليل على حجية بينة المنكر في مقام القضاوة ثم مع فرض التسليم فلا دليل على تقديم بينة الخارج بل يقع التعارض بينهما .
قوله « قده » : ففي جواز الاستناد في ذلك .
( 1 ) أقول : لا يجوز الاستناد إلى الأصل وذلك لان الاخبار من كل شخص انما يتضمن الأمرين ثبوت مدلوله في الخارج وكونه عالما به فإن لم يكن عالما به يلزم الكذب وهو حرام فكما يلزم الكذب من الاخبار به فكذا لا يجوز الحلف به .
نعم يجوز ذلك في المجعولات الشرعية كما إذا شك في حكم الشارع فيجوز الاخبار والحلف كما إذا شك في الطهارة مثلا فان الشارع حكم بالطهارة في المشكوك كما لا يخفى .
واما إذا شك في الموضوعات كما إذا شك في كون المائع خمرا مثلا وكان مسبوقا بالخمرية فلا يجوز الاخبار عن كونه خمرا فان مفاد لا تنقض اليقين بالشك هو ترتيب آثار الخمر تعبدا لا انه خمر .
ان قلت من آثار كونه خمرا هو جواز الاخبار عن كونه خمرا :
قلت ممنوع فإنه ليس من آثاره بل جوازه موقوف على العلم به بخلاف الحرمة فإنها من آثار نفس الخمر كما لا يخفى والحاصل ان الحلف حينئذ كالأخبار استنادا إلى الأصل قول عن غير علم وهو حرام نعم يجوز الحلف والاخبار استنادا إلى الأمارات التي تفيد الاطمئنان نوعا كاليد فإنه غير بعيد كما لا يخفى .
قوله « قده » : بالحلف على نفى العلم .
( 2 ) أقول : الحلف على نفى العلم بلا اشكال مع دعوى المدعى علم المنكر بذلك ولكن لا يكفي في سقوط الدعوى برأسه بل للمدعى إقامة البينة على أصل الدعوى وهو كونه معيبا مثلا كما أشار إليه المصنف .

178

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست