responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 179


وان ادعى عدم العلم وصدقه المدعي بأنه لا يعلم فلا إشكال في عدم جواز الحلف لعدم وجود عنوان المدعى بل المنكر أيضا بداهة ان المنكر لا يصدق الا مع وجود احتمال على خلاف قوله فمجرد النفي ليس إنكار وان لم يصدقه ولكن لا يكذبه أيضا فحينئذ يصدق كلا العنوانين أما المدعي لادعائه العيب مثلا واما المنكر فلانكاره العلم بالعيب .
ولكن في شمول الأخبار له كقوله عليه السّلام البينة للمدعي واليمين على من أنكر تأمل بل منع لأنه منصرف إلى ما إذا كان مورد الادعاء والإنكار شيئا واحدا فأنكر المنكر نفس ما يدعيه المدعى لا شيئا آخر كما في المقام .
والحاصل ان منكر العلم ليس منكر ما يدعيه المدعى من أنه استحق عليه شيئا فلا يجوز حلفه أصلا لا على نفى العلم لعدم مدعيه ولا على عدم استحقاقه شيئا لعدم منكره .
ثم في هذا المورد بل في كل مورد فقدت البينة ولا يكون الحلف واردا على الطرف لعدم كونه منكرا كما إذا أظهر عدم علمه بالواقع فقال في جواب المدعى لا أدرى فهل يجب التوقف وتعطيل الدعوى حتى انكشف الحال فصار الحقوق ضائعة أم لا بل لا بد من حلف المدعى حتى يفصل الخصومة بذلك فيمكن التقريب للثاني بأنا نقطع بان للشارع في أمثال هذه المدارك التي تكون محلا للابتلاء حكما والا يلزم تضييع حقوق الناس .
ثم أن الحكم منحصر في البينة واليمين كما هو مفاد قوله عليه السّلام إنما أقضي بينكم بالبينة والايمان وحيث إن البينة مفقودة في المقام والحلف لا يرد على من يقابل المدعى لدعوى جهله بالحال فيرد على المدعى فلا يلزم تعطيل حقوق الناس .
وكذا نقول في من ادعى على الميت وفقدت البينة وادعى الوارث جهله بالحال فيحلف المدعى ويأخذ المدعى به هذا ولكن الشأن في ثبوت المقدمة الأولى واما الاستدلال بدليل رد الحلف على المدعى مع نكول المنكر عن ذلك ففي غاية الإشكال لأن الرد هناك منحصر بما إذا توجه الحلف على من أنكر

179

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست