responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 173


بالعيب فمع امارة على الرضا ولو بطول الزمان في التأخير بعد العلم فالظاهر سقوط الخيار كذا أفاد الأستاد ولنا تحقيقات في المقام سبقت في خيار الغبن في الفور والتراخي فراجع قوله « قده » : مسئلة قال في المبسوط من باع شيئا .
( 1 ) أقول : لا إشكال في حرمة الغش تكليفا واما وضعا فلا دليل عليه وذلك لأن النهي في المعاملات ان ورد على ذات المعاملة كالبيع الربوي مثلا يكون باطلا بالإجماع أو النص واما ان ورد النهى على البيع لأمر خارج عن البيع كما نحن فيه لأن البيع حرام لاستلزامه الغش فلا دليل على بطلانه مضافا إلى أنه ورد النص عن أبي جعفر عليه السّلام أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ اليه ولم ينبهه فأحدث فيما قبضه شيئا وعلم بذلك العوار أو بذلك العيب فإنه يمضى عليه البيع ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به وهو الظاهر أن لم يكن صريحا في عدم بطلان البيع كما هو أوضح من أن يخفى .
ثم إن الروايات الدالة على حرمة الغش كثيرة منها قوله عليه السّلام البيع تحت الضلال غش والغش لا يحل وكثير منها دالة على أن الغاش ليس من المسلمين فلا اشكال فيه كما عرفت .
انما الكلام في أن الغش ما هو ، فنقل المصنف عن أهل اللغة انه خلاف النصح بضم النون من النصيحة ولكن الظاهر أنه أمر وجودي فمجرد عدم إظهار العيب ليس غشا بل لا بد من فعل صدر من البائع مثلا ان باع وسكت عن وجود العيب وعدمه ولم يسئل المشترى عنه أيضا فليس يغش وكذا ان سئله فسكت البائع أو إجابة بأني لا أدرى بل وان أجاب بأنه ليس معيوبا بشرط ان يكون البائع ممن لا يعتنى بقوله :
نعم ان كان سكوت البائع أو جوابه كما ذكر موجبا لاطمينان المشتري بأنه ليس معيوبا فهو غش .
والحاصل كلما كان البائع سببا لوقوع المشترى في ذلك فهو غش .

173

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست