نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 172
العرف على الأصح واما على مذهب المصنف فلا يكفى بقاء الموضوع عرفا بل لا بد من بقائه على نحو التحقيق أو بحسب ظاهر لفظ الدليل . ان قلت : فما المانع من التمسك بالإطلاق وما الفرق بين العموم الزماني الملحوظ في مقام الإنشاء في موضوع الحكم والإطلاق المأخوذ في الحكم من مقدمات الحكمة . قلت : الفرق بينهما ان الافراد الزماني كلها ملحوظة في عرض واحد في موضوع الحكم في الأول بخلاف الثاني فإنها تدريجي الحصول فإذا انقطع من الوسط فلا دليل على دخوله بعد خروجه كذا أفاد شيخنا العلامة الأستاد دام ظله وان كان مخالفا لتقريبه السابق في خيار الغبن وقد سبق زيادة تحقيق منا هناك وسبق ان الفرق بينهما ان العموم الزماني إذا أخذ في الموضوع فهو مكثر له فكل فرد من افراد الزمان موضوع مستقل بخلاف ما إذا أخذ في الحكم فهو تابع للحكم بلا فرق بين إحرازه من مقدمات الحكمة أو من تصريح الأمر فالعموم الزماني حينئذ في الحكم تابع للعموم الأفرادي كما هو مراد المصنف في مبحث الغبن كما عرفت مفصلا فراجع . وكيف كان فلا اشكال بعد هذا كله في القول بالتراخي . أما أولا : فلعدم دلالة التأخير على الرضا . واما ثانيا : فلما عرفت انه من قبيل تبدل الموضوع وتعدده فالبيع اللازم هو الوارد على غير المعيب . واما ثالثا : فبعد الشك في ذلك كله فيبقى استصحاب الخيار بلا معارض مع أن الموضوع بحسب الدليل اللفظي موجود أيضا فهو المبيع المعيب . ان قلت : ان هذا الأصل معارض باستصحاب بقاء ملك المشتري بعد الفسخ قلت : ممنوع لأن الشك في بقاء الملك مسبب عن الشك في بقاء الخيار وهو مقدم عليه هذا ولكن الإنصاف ان التأخير ربما يكون معه كاشف نوعا عن الرضا
172
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 172