نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 171
إسم الكتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) ( عدد الصفحات : 275)
من التمسك بالعام كلما شك في دخول الخاص تحت العام . وعلى الثاني اما يكون للخاص عنوان مخالف للعام فيكون مقسما لموضوع العام كما إذا قال المولى مثلا يجب الصلاة على المكلفين أربع ركعات للظهر ثم قال يجب على المسافر القصر في صلاته فيجب القصر على المسافر والإتمام على غيره وعلى هذا يكون كل من القصر والإتمام محمولا على موضوع خاص فكلما كان الشخص حاضرا يجب عليه الإتمام وكلما كان مسافرا فيجب عليه القصر بلا اشكال فيكون من قبيل تبديل الموضوع إلى موضوع آخر . هذا ان علم أن حكم الخاص يدور مدار موضوعه وان شك في ذلك بأن يحتمل انفكاكه عنه في الزمان المتأخر فيجب التمسك باستصحاب حكم المخصص واما ان لم يكن للخاص عنوان مخالف أصلا فيجب التمسك باستصحاب حكم المخصص أيضا سواء كان للعام إطلاق بمقدمات الحكمة أو لم يكن فظهر لك انه ليس لنا مقام لا يجرى التمسك بالعام والاستصحاب معا بل اما يجري الاستصحاب أو حكم العام فما ذكره المصنف هنا لا يخلو عن شيء . ثم التحقيق ان القول بالتراخي لا يخلو عن قوة لأحد الوجهين على سبيل منع الخلو اما لكونه من قبيل تبدل الموضوع كما هو الظاهر لأن الخارج من أوفوا بالعقود ونحوه هو العقد الواقع على المعيب فالعقد اللازم هو غير المعيب فكلما كان المبيع معيبا لا يجوز التمسك بالعام لدخوله تحت عنوان الخاص كما لا يخفى . واما لاستصحاب الخيار بناء على الشك في أن الحكم يدور مدار هذا الموضوع فتحصل من جميع ما ذكرنا هنا ان الخاص ان كان له عنوان مخالف للعام فلا إشكال في أن الحكم يدور مدار موضوعه وتبدل الحكم موقوف على تبدل الموضوع وان لو حظ الزمان في موضوع الحكم بنحو العام الاستغراقي أو المجموع فيجب التمسك بعموم العام ، وان لم يكن كذلك بل كان الإطلاق في الحكم بمقدمات الحكمة فالمقام مقام استصحاب حكم المخصص ان كان الموضوع باقيا بنظر
171
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 171