نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 170
شيء من الثمن وذلك لأن الصحة ان أخذت متعهدا بها في طرف المثمن فهي مأخوذة في طرف الثمن أيضا كذلك وانما يلزم الربا لو كان الزيادة منحصرة في أحد المتجانسين لا فيهما كليهما كما لا يخفى . قوله « قده » : ومنها تأخير الأخذ بمقتضى الخيار إلخ . ( 1 ) أقول : يمكن الاستدلال له بوجوه . الأول : ان التأخير كاشف عن الرضا بعدم الأخذ بالرد والأرش . وفيه منع الكشف بالنسبة إلى إسقاط الأرش بل بالنسبة إلى الرد أيضا ضرورة ان التأخير ربما يكون لدواع أخر نعم لا بأس به مع حصول أمارة كاشفة عن الرضا نوعا كما في سائر الخيارات . الثاني أصالة فساد الفسخ أعنى استصحاب ملكية المشتري للمبيع بعد الفسخ إذا أنشأ الفسخ في الزمان المتأخر وهذا هو المراد من الأصل في قوله : فالقول : بالفور وفاقا لمن تقدم للأصل لا يخلو عن قوة وهو الذي اختاره المصنف في خيار الغبن بعد ما صرح بفساد التمسك بعموم أوفوا بالعقود لعدم العموم الزماني فيه وفساد التمسك أيضا باستصحاب حكم المخصص أي الخيار لعدم إحراز الموضوع فيه على وجه التحقيق بناء على أن الموضوع العرفي لا يكفي بقائه في الاستصحاب بل لا بد من إحراز بقاء الموضوع الحقيقي أو الموضوع الدليلى اى ما يكون موضوعا بحسب لفظ القضية هذا محصل مرامه هنا أيضا وان شئت فانظر إلى خيار الغبن في مسئلة الفور والتراخي حتى ينكشف لك مرام المصنف ( قده ) على التفصيل . ولا بأس بالإشارة إلى بعض ما يرد عليه من الاشكال . فنقول كل عام ورد عليه مخصص لا يخلوا ما ان يكون للعام عموم زماني أم لا فعلى الأول سواء لوحظ الزمان قيدا للموضوع بنحو العام الاستغراقي فيكون مكثرا لافراد الزمان أو بنحو العام المجموعي فيلاحظ الزمان مستمر إلى الأبد فلا بد
170
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 170