نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 169
يرد على البائع على ما يأخذه منه هذا . وفي كثير من كلماته قده نظر أما . أولا : فإن ظاهر كلامه كما سيصرح عليه بعد ذلك ان المشترى لا يجوز له إمساك المبيع وأخذ الأرش مع أنه لا مانع منه الا لزوم الربا وقد عرفت عدم لزومه أصلا في المقام . وثانيا : لا مانع من رده بعد تسليم منع أخذ الأرش لما عرفت من أن الرد مع عدم قيام المبيع بعينه انما هو ممنوع في صورة جواز أخذ الأرش لا مطلقا لعدم ثبوت الإطلاق في المرسلة . ان قلت رده على البائع نقض لغرضه لأن غرضه ربما يكون المبيع الذي لم يحدث فيه عيب جديد لأنه ضرر عليه . قلت الضرر فيه معارض للضرر في طرف المشترى فان إمساكه ضرر عليه أيضا فبعد التعارض يستصحب بقاء الخيار . وثالثا : لا ملازمة بين ثبوت الأرش وبين وقوع وصف الصحة في مقابل شيء من الثمن حتى يلزم الربا بل يمكن ان يكون وصف الصحة مضمونا به مستقلا فيكون تعهدا خاصا لا في مقابل الثمن فلا يلزم الربا أصلا . ورابعا : ان الربا منحصر بالمعاوضات فلا يأتي في الفسخ لأنه حل العقد لا انه معاوضة كما لا يخفى . وخامسا : ما قال من أن وصف الصحة ان لم يقابل بشيء من الثمن في عقد المعاوضة فيكون تلفها في يد المشترى كنسيان العبد الكتابة . ففيه انه فرق بينهما لأن الكتابة غير متعهد به في المثال بخلاف الصحة فإنها متعهد بها في المقام وان لم يكن التعهد بشيء من الثمن حتى يلزم الربا بل هو تعهد خاص كما عرفت . وسادسا لا يلزم الربا أصلا ولو قلنا بأن الصحة وصف متعهد به في مقابل
169
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 169