responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 17


قد اعمل خياره فلا يبقى حق بعد الأعمال نظير الإتيان بفرد من الإنسان لمن طلب صرف الوجود من الإنسان ، فكما يحصل الامتثال بإتيانه أو لا فكذا يسقط الخيار هنا بأعماله أولا .
لكن إثبات هذه الدعوى مشكل لاحتمال ان يكون اللام في قوله عليه السّلام البيعان بالخيار للاستغراق لا للنجس ، مضافا إلى أن الخيار لا يصح جعله لكل من الوكيل والموكل معاً لان المدار ان كان على صدق البائع فلا إشكال في عدم صحة جعله للموكل مع قطع النظر عن التنزيل المذكور ، ومعه فلا إشكال في عدم صحة جعله للوكيل وان كان بملاحظة الإرفاق للمالك فجعله للوكيل كان لغواً ثم على أن الموت لا يتحقق به الافتراق فلا ريب في إرثه على ما ذكرنا من عدم ثبوت الخيار الا للموكل فان مات الموكل ينتقل الحق إلى وارثه ، واما على مذهب المصنف من أن الخيار انما يثبت لجنس البيع بالتشديد فلا يتحقق الميراث الا بعد موت الكل لأن الحق انما ثبت للجنس ، فان انتفى الجنس يصح الإرث منه ولا ينتفي الجنس الا بانتفاء الكل ، ثم إن بقي فرد من الجنس فالخيار ثابت له دون غيره ومع انتفاء الكل يثبت الخيار لصرف الوجود من الوارث أيضاً - أعني الجامع بين وارث الوكيل ووارث الموكل - نعم يمكن دعوى انصراف أدلة إثبات الإرث إلى الوارث الشخصي لا الجنسي فلا يثبت الإرث في المقام قوله : « قده » أو بتفرق المتعاقدين إلخ ( 1 ) أقول : لا إشكال في حصول التفرق المعتبر بتفرق الموكلين بناء على ما ذكرنا من المعنى ، واما على مذهب المصنف ( قده ) فيحصل التفرق بافتراق الاثنين ، لان الخيار انما ثبت على مذهبه لجنس البيع وعلى هذا يصدق افتراق الجنس نظير صدق قضية ( الإنسان أعمى ) إذا كان فرد منه أعمى .
لا يقال إن التفرق أمر عدمي وهو لا يتحقق الا بعدم الجميع . لأنا نقول إنه ليس من الاعدام الصرفة نظير العدم المطلق ، بل انما هو نظير العمى فكما يصدق

17

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست