responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 16


وعرفا الا انه ليس بمالك وليس مأذوناً من المالك في كل تصرف بالفرض واما الثالث فلا إشكال في كونه كالثاني فإنه وان كان عاقداً الا انه ليس بمالك فلا يثبت له خيار أصلا .
نعم له اعمال خيار موكله لأنه مأذون في مطلق التصرفات ومنها اعمال خيار موكله ، إذا عرفت ذلك يظهر النظر في كثير من كلمات المصنف ( قدس سره ) في هذا المقام : فعليك بالتأمل التام .
ثم يجب البيع مع افتراق الكل بلا اشكال ، واما مع افتراق الوكيلين دون الموكلين فلا إشكال في عدم وجوبه ، واما مع العكس فيجب على الأول بل وعلى الثاني والثالث ايضاً ان قلنا بعدم جواز الوكالة في إبقاء الاجتماع كما هو الظاهر ، واما على خلافه فيصح ويثبت الخيار للموكل حينئذ .
قوله : « قده » وسقط خيار الباقين إلخ ( 1 ) أقول : لا إشكال في سقوط الخيار من الباقين بناء على ما ذكرنا من أن الخيار انما هو ثابت لنفس المالك العاقد حقيقة أو تنزيلا فان فسخ العقد ينفسخ وان أثبته يثبت ، وكذا ان أثبته الوكيل أو فسخه إذا كان فعله منزلا منزلة فعل الموكل ، هذا بناء على أن الخيار حق قائم بالعقد فإذا قرر العقد أو انفسخ فلا يمكن فسخه أو إبرامه ثانيا ، واما بناء على أن الخيار حق قائم بالفسخ كما هو ظاهر المصنف ( قده ) ، فكذلك ان فسخ أحدهم فيصير سالبة بانتفاء الموضوع ، وان أثبته فلا يلزم سقوط حق الباقين على مبناه لما تقدم من أن الإثبات حينئذ بمنزلة الاسقاط لحقه لا لحق الآخرين ، الا ان يقال إن الخيار انما يثبت لصرف الوجود من ذوي الخيار فلا يكون الا خياراً واحداً لجنس البيع بالتشديد .
ويؤيده ان الأصل في اللام في قوله عليه السّلام البيعان بالخيار هو الجنس فعلى هذا ان أثبته واحد منهم أو فسخه فيسقط حينئذ من الآخرين لان الخيار انما ثبت لصرف الوجود منهم لا للطبيعة السارية ، والمفروض ان صرف الوجود منهم

16

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست