responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 18


ان الإنسان أعمى إذا كان أحد أفراده كذلك ، فكذا يصدق افتراق الجنس إذا تفرق الاثنين من الجانبين .
ولا يمكن ان يقال كما يصدق انهما افترقا فكذلك يصدق ان الجنس لم يفترق ، وعلى هذا يشكل قول المصنف بان الافتراق انما يحصل بافتراق الكل .
وقد يوجه بان قوله عليه السّلام ( البيّعان بالخيار ما لم يفترقا وإذا افترقا وجب البيع ) انما هو لبيان ان الخيار ثابت مع حصول الاجتماع وينتفي بانتفاء الاجتماع فيكون الاجتماع باقيا مع بقاء الاثنين من الجانبين فلا موجب لسقوط الخيار حينئذ هذا كله بناء على أن المراد من قوله البيعان بالخيار جنس البيع بان يكون اللام للجنس .
واما إذا كان المراد الطبيعة السارية أو كان اللام للاستغراق فيسقط خيار خصوص من تفرق من مجلس العقد دون غيره فيما إذا بقي واحد من كل جانب ، فعلى هذا ان ذهب وكيل سقط حقه فقط دون الأصيلين والوكيل الآخر أو ذهب أصيل سقط حقه دون الوكيلين والأصيل الآخر لصدق الاجتماع .
ولنا توجيه آخر أحسن منه وهو ان قوله البيعان بالخيار مسوق لبيان حكمين متضادين لموضوعين مختلفين - أعنى إثبات الخيار للبيع الغير المفترق وعدم الخيار للبيع المفترق - نظير قولك الإنسان ان جائك فأكرمه وان لم يجيء فلا تكرمه ، فيدل على تعدد الموضوع والحكم وهما ان الإنسان الجائي يجب إكرامه وغير الجائي منه لا يجب إكرامه وهذا مما لا ريب فيه وهذا لا ينافي ثبوت الخيار للجنس لأنه ثبت لجنس البيع الغير المفترق وان لم يثبت لجنس البيّع مطلقا .
قوله : « قده » ثم هل للموكل بناء على ثبوت الخيار له تفويض الأمر إلخ ( 1 ) أقول : لا إشكال في جواز توكيله في اعمال الخيار ، وانما الإشكال في جواز نقل

18

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست