responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 168


قوله « قده » : واما المانع الثاني فظاهر جماعة .
( 1 ) أقول : وفيه أولا انه لا مانع من إمساك المبيع وأخذ الأرش ولا يلزم الربا أصلا لأن الأرش لا يقابل شيئا من المثمن .
وثانيا على فرض منع الأرش لا دليل على منع الرد لانحصار الدليل بمرسلة جميل ان لم يكن قائما بعينه حيث منع عن الرد حينئذ وأثبت الأرش وهو لا يكفى دليلا في المقام الانحصار دلالته على منع الرد بصورة جواز أخذ الأرش والمفروض عدم جوازه في المقام .
قوله « قده » : وذكر في التذكرة وجها آخر لامتناع الرد .
( 2 ) أقول : حاصل ما افاده المصنف في توجيه كلام التذكرة أحد الوجهين .
الأول : انه انما يلزم الربا في صورة رد المعيب مع رد أرش العيب الحادث في أصل المعاوضة من أول الأمر وذلك لأن الأرش ثبوته كاشف عن مقابلة وصف الصحة لشيء من الثمن فهو في نفس الأمر باع منا مع وصف الصحة بمنّ فيلزم الربا من هذا الحيث .
وعلى هذا فلا يرد عليه ( قدس سره ) ما أورد عليه من أن المعاملة لم تكن ربوية قبل الفسخ فكيف صار ردّ الأرش سببا لذلك بعد الفسخ وذلك لما عرفت من أن مقصوده ان ثبوت الأرش انما هو كاشف عن ذلك لا انه مؤثر فيه فعلا وهذا هو الوجه الذي اختاره المصنف في توجيه كلامه .
ثم قال ومما ذكرنا ظهر ما في تصحيح إلخ .
وحاصل مراده من هذا الكلام هو الرد على من قاس المقام على المقبوض بالسوم معللا بأن قيمة العيب الحادث غرامة لما فات في يده مضمونا عليه .
وحاصل الرد انه فرق بين المقامين ويلزم الربا في المقام وان لم يلزم هناك وذلك لان الأرش هناك لم يقابل شيئا من الثمن بل هو غرامة خاصة بخلاف المقام فان ثبوت الأرش هنا مستلزم لأن يقابل وصف الصحة بشيء من الثمن فيلزم الربا .
الثاني من الوجهين ان يلزم الربا في الفسخ لا في أصل المعاملة لزيادة ما

168

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست