نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 167
اشترى حيوانا ثم سمن على نحو لا يكون مطابقا لغرض البائع بل كان السمن منافيا له فلا بأس بسقوط الخيار . والحاصل أنه لا وجه لعدم سقوط الخيار بالزيادة على الإطلاق نعم يمكن القول بعدم السقوط إذا كان الزيادة بحيث لم يوجب التشريك ولا نقضا لغرضه والا فالظاهر سقوط الخيار بها كالنقيصة بلا تفاوت كما يدل عليه أيضا إطلاق المرسلة لصدق عدم قيامه بعينه . ولكن يمكن دعوى انصراف المرسلة وعدم شمول القاعدة لما إذا كان البائع بنفسه سببا للتغير فلا يكون مانعا عن الرد كما لا يخفى . وعلى هذا يمكن تطبيق المرسلة على القاعدة أيضا فحينئذ يكون المدار في التغير المسقط كل عيب غير مضمون على البائع أو نقص مالي أو وصفي يوجب نقض غرض البائع أو زيادة كذلك وان لم يوجب التشريك ولا يدل النص على الاسقاط بالعيب المضمون على البائع للانصراف عنه ولا النقص الذي قد يكون نقضا لغرض البائع لما فهمنا من النص أن إسقاط الرد مجعول إرفاقا للبائع . ولذا قلنا إن زوال الوصف إذا كان نقضا لغرضه مسقط للخيار وان صدق انه قائم بعينه وهذا هو الذي أفاده شيخنا العلامة الأستاد فلا يخلو عن صحة وسداد . ثم إن زال العيب الحادث فبقاء المنع عن الرد مبنى على أن الملاك هل هو صدق عدم القيام بعينه في زمان يكون عند المشتري أو صدقه حين وصوله في ملك البائع بعد الرد والظاهر من القرائن المقامية هو الثاني وعلى هذا فان باع شيئا على اثنين كالعبد مثلا فوجدا فيه عيبا فليس لأحدهما رد نصفه منفردا بل لا بد من رد المجموع لأنه لم يبع نصف العبد وكذا إذا صار الزيادة بحيث يوجب تشريك المشترى فيه مع الفسخ فلا يجوز له الرد لأن الشركة منافية لغرض البائع كما لا يخفى .
167
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 167