نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 166
لإسقاطه من حيث دون حيث لأنه أمر بسيط وحداني . الرابع : القول بوحدته مع وحدة السبب بناء على أن المؤثر هو صرف الوجود من السبب فيكون الثاني لغوا وعلى هذا فإن أسقط الخيار يصير الثاني مؤثرا لخروجه عن اللغوية . ثم الأظهر من هذه الوجوه هو الوجه الثالث وهو أن يكون المسبب صرف الوجود فيكون الخيار واحدا أو السبب متعددا كما هو الظاهر في توارد الأسباب عرفا وعادة فيكون المجموع مؤثرا ومع سبق أحدهما فيكون الحدوث مستندا اليه والبقاء مستندا إليها معا . ثم يمكن أن يقال في الوجه الثالث أيضا تصوير إسقاط الخيار بالنسبة إلى أحد العيبين وذلك لان اخبار الخيار منصرف عمن رضى بالعيب اللاحق كالسابق فعلى هذا من رضى بأحد العيبين فيكون بقاء الخيار مستندا إلى الآخر كما لا يخفى بداهة ان عدم تأثير هذا العيب في الرد لانصراف الأدلة عنه لا يوجب عدم تأثير العيب الأخر بخلاف ما إذا أسقط الخيار فح يسقط من رأسه والفرق ان الاسقاط مزيل للحكم وهو أمر واحد والرضا بالعيب مزيل للموضوع والسبب وهو متعدد . ويمكن ان يقال نظيره فيما إذا تعدد وجوه الخيار أيضا كخيار المجلس والحيوان وغيرهما فمع الالتزام بعدم اعمال أحدهما لا يوجب الالتزام بعدم اعمال الأخر لأنه رضي بأحدهما بخلاف ما إذا أسقط خيار الحيوان مثلا فيسقط سائر الخيارات أيضا لأنها خيار واحد بسيط لا تعدد فيه أصلا . قوله « قده » : واما الثالث اعني العيب . ( 1 ) أقول : مدرك إسقاط الخيار اما هو النصوص الواردة في المقام كالصحيحة والمرسلة المتقدمين واما يقال كونه مسقطا انما هو على القاعدة فإن كان الثاني كما هو غير بعيد عن بناء العرف مثلا من اشترى عبدا أعمى ثم قطع يده فأراد الفسخ فللبائع عدم قبول الأقطع والمدار حينئذ على العرف فالميزان هو كل ما يكون للبائع عدم قبوله سواء كان نقصا ماليا أو عينا أو صفة بل غرضا فان
166
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 166