responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 165


الحادث مانع عن الرد بالعيب السابق بعد انقضاء خيار الحيوان مثلا بلا كلام واما قبل انقضائه فيمكن أن لا يكون مانعا عن الرد بالعيب السابق فيكون الخيار ثابتا من جهة الحيوان ومن جهة العيب السابق .
قوله « قده » : انه ربما يجعل قول المحقق .
( 1 ) أقول : الجاعل هو صاحب الجواهر حيث حمل كلام المحقق على ثبوت الرد بأصل الخيار لا بالعيب الحادث وابن نما بالعكس وضعفها بأن الظاهر تعدد الخيار بالسببين اى بالحيوان وبالعيب معا ثم أورد عليه المصنف أن كلام ابن نما لا يأبى عن التعدد ولكنك قد عرفت أن كلام المحقق أيضا لا يأبى عن التعدد فتأمل جيدا .
قوله « قده » : ان هذا من المحقق مناف لما ذكره .
( 2 ) أقول : قد عرفت عدم المنافاة بين كلاميه لأنه يمكن ان يكون مراد المحقق من الضمان على البائع أي يكون للمشتري رد المبيع مع عيبه الحادث على البائع بدون أرش على المشترى وحينئذ يرد تمام الثمن على المشترى .
قوله « قده » : قول ابن نما لا يأبى عن التعدد .
( 3 ) أقول : قد عرفت بناء على ما أفاد شيخنا الأستاد دام ظله أن قول المحقق أيضا لا يأبى عن التعدد ثم إذا تعدد العيب ففي تعدد الخيار وعدمه وجوه :
الأول : القول بتعدد الخيار بناء على إمكانه .
الثاني : القول بتعدد مراتبه كالوجود الشديد والضعيف فبتعدد العيب يصير الخيار آكد ولإشكال في أن مع إسقاط أحد الخيارين أو أحد المرتبتين يبقى الآخر كما لا يخفى .
الثالث : القول بوحدته مع تأثير كل منهما فيه من قبيل توارد العلل المتعددة على معلول واحد فيكون المجموع مؤثرا وحينئذ فمع إسقاطه يسقط من أصله ولا معنى

165

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست