responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 163


نعم يمكن التمسك بصحيحة ابن سنان عن الرجل يشترى العبد بشرط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك ؟ فقال عليه السّلام على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري شرط البائع أو لم يشترط قال وان كان بينهما شرطا معدودة فهلك في يد المشترى فهو من مال البائع فلا إشكال في شموله لتلف الوصف لكونه حدثا .
وتقريب الاستدلال به أن المراد من الضمان هو الضمان المعاوضي لأنه الضمان الذي يمكن ان يسئل عنه هل هو على البائع أو على المشترى لا ضمان إليه بداهة عدم تطبيقه على المشترى مثلا من مات عبده أو حماره لا يصح ان يقال إنه ضامن له فكون الضمان على البائع بمعنى انه يرد الثمن تمامه على المشترى ان تلف العين ومع تلف الوصف يرد من الثمن ما يساويه .
وهذا انما هو لدلالة النص وان قلنا بأن الوصف لا يقابل شيئا من الثمن في سائر المواضع ولا يكون هذا العيب مانعا عن الرد لانصراف مرسلة جميل وان لم يكن قائما بعينه عن هذا العيب وكيف كان فلا إشكال في ثبوت الخيار والأرش أما الخيار فللعيب السابق واما الأرش فللعيب السابق واللَّاحق معا أما العيب السابق فظاهر واما العيب اللَّاحق فلصحيحة ابن سنان المذكورة .
قوله « قده » : الا ان المحكي عن المحقق في درسه إلخ .
( 1 ) أقول : حاصل كلام المصنف طاب ثراه أن المحقق قدس سره في درسه بناء على ما حكى عنه قال بتأثير العيب الحادث في زمان الخيار في الأرش وعدم تأثير في المنع عن الرد بالعيب السابق انما هو ما دام الخيار اعني غير خيار العيب من الخيارات الثلث ولكن إذا انقضى الخيارات كان حكم العيب الحادث حكم العيب المضمون على المشترى في كونه مانعا عن الرد بالعيب السابق .
ولكن الذي أفاد شيخنا العلامة الأستاد ( دام ظله ) أنه يمكن أن أراد

163

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست