نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 162
الشامل لصورة العلم وان لم يكن الظاهر على خلافه وكيف كان لم نجد رواية ظاهرة في الإطلاق فرضا عن كونه كثيرا . قوله : « قده » واما الحادث في زمن الخيار فكذلك . ( 1 ) أقول : قد يتمسك لعدم مانعية العيب الحادث في زمان الخيارات الثلاثة عن الرد وكذا الحادث قبل القبض وبعد البيع بالإجماع فلا اشكال فيه ظاهرا . وقد يتمسك بالنبوي صلى ا لله عليه وآله المعروف كل مبيع تلف به قبل قبضه فهو من مال بايعه وكذا بقاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له بناء على شمولها لتلف الوصف أيضا وقبل الخوض في المقصود لا بد من ذكر الاحتمالات الواردة فيهما حتى ينكشف لك حقيقة الحال . الأول أن يكون المراد أن التلف قبل القبض يكون كالتلف قبل البيع فان تلف العين حينئذ يوجب البطلان كما إذا وقع العقد على التالف من الأول وان تلف الوصف يوجب الرد والأرش . ولكن هذا خلاف الظاهر لأنه موجب لكون النماءات المتخللة بين العقد والتلف ملكا للبائع ولا قائل به . الثاني ان ينفسخ البيع قبل التلف آنا ما حقيقة فكان تالفا في ملك البائع وعليه فلا دلالة فيهما على المطلوب لان تلف الوصف كتلف العين موجب لبطلان البيع لا الخيار والأرش الثالث ان يكون التلف بمنزلة التلف قبل البيع من حيث البطلان في تلف العين والخيار والأرش في تلف الوصف . الرابع ان يكون بمنزلة التلف في ملك البائع حين التلف بمعنى ان ضمانه عليه هذا . ولا يخفى أنه لا دلالة لها على شيء من الوجوه المذكورة فلا يصح التمسك بها للمقام أصلا للإجمال مضافا إلى أن التمسك موقوف على شمولها لتلف الوصف وفيه منع ظاهر وقس على ذلك سائر النصوص الواردة في أن التلف قبل القبض مضمون على البائع .
162
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 162