نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 161
إسم الكتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) ( عدد الصفحات : 275)
قوله : « قده » إلا الإجماع المركب وعدم الفصل . ( 1 ) أقول : حاصل الإجماع ثبوت الملازمة بين الرد والعقر فكل من قال بالرد قال بالعقر وبالعكس . وفيه ان ثبوت الملازمة بينهما بحسب الحكم الواقع مسلم ولكن ثبوتها بحسب الحكم الظاهري ففيه اشكال فعلى هذا يمكن القول بوجوب الرد استصحابا من قبل الوطي وعدم العقر للأصل أيضا اللهم الا ان يدعى ثبوتها حتى في الحكم الظاهري قوله : « قده » وفيه ان كونها معيبة بغير الحمل . ( 2 ) أقول : يمكن التمسك لجواز الرد بوجهين . أحدهما ما أشار إليه المصنف وهو ان كل من الحمل والعيب الآخر يقتضي جواز الرد واما الوطي انما هو رافع لتأثير العيب لا لتأثير الحمل فيؤثر الحمل في جواز الرد نظير توارد العلل المتعددة على معلول واحد فمنع مانع عن تأثير أحدها فلا إشكال في تأثير العلة الأخرى ويصير المعلول موجودا بهذه العلة كما لا يخفى ثانيهما ان يتمسك بإطلاق الروايات الواردة في جواز الرد بالحمل فإن إطلاقها شامل لصورة وجود عيب آخر وعدمه . قوله : « قده » لكن إطلاق كثير من الروايات . ( 3 ) أقول : الروايات الواردة في المقام بعضها مختص مورده بصورة الجهل صريحاً وبعضها ظاهر في ذلك بلا اشكال فيه ولا ارتياب . واما البعض الأخر كرواية عبد الملك ابن عمرو عن أبي عبد ا لله عليه السّلام في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها قال يردها ويرد عشر قيمتها فيمكن دعوى ظهورها في ذلك أيضا ولكن بقرينة المقام وهو ان جهل المشترى موجود في زمان البيع بلا اشكال والا فلا يكون له خيار أصلا لعدم ثبوت الخيار لمن اشترى شيئا عالما بالعيب . واما دعوى كونه جاهلا في زمان البيع لا يلزم استمرار جهله إلى زمان الوطي فليست بشيء لأن الشيء إذا وجده فالظاهر بقائه مضافا إلى انا كنا بصدد منع الإطلاق
161
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 161