responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 160


أم لا فيقع التعارض بينهما فيما إذا كانت حبلى من غير المولى موطوءة فالمرجع عموم ما دل على أن الحدث مطلقا مسقط لكونه رضا بالبيع .
وقد يرد عليه ان هذا يكون مرجعا إذا لم يكن بينه وبين أخبار جواز ردّ الحامل عموما من وجه أيضا لمعارضته إياه كمعارضته ذلك فلا وجه لكونه مرجعا ولكن يمكن الذّب عنه تصحيحا لكلام المصنف بان النسبة بين ما يدل على أن التصرف مسقط للخيار في البيع الصحيح وبين ما يدل على جواز رد الحامل وان كان عموما من وجه أيضا الا أن الأول لما كان أوسع دائرة من الثاني لشموله جميع التصرفات في كل خيار فكأنه أعم من الثاني فإذا تعارض الثاني مع ما دل على إسقاط الرد بالوطي فيكون هو مرجعا .
توضيح ذلك أن القاعدة المقتضية لتقدم الخاص على العام انما هي كون الخاص أظهر من العام والا فلا وجه لتقديم الخاص على العام بل ربما يقدم العام على الخاص إذا كان ظهوره في العموم أظهر كما مر قريبا مثاله .
وعليه فما يدل على مسقطية التصرف لما كان ظهوره في العموم لأوسعية دائرته أضعف من ظهور ما يدل على جواز الرد فيعامل معهما معاملة العام والخاص المطلقين ولكن مع تعارض ما يدل على جواز الرد في الحامل مع ما يدل على إسقاط الرد بالوطي يكون هو مرجعا كما أن المرجع هو العام بعد تعارض الخاصين في كل مقام .
قوله : « قده » ويمكن الرجوع إلى ما دل إلخ .
( 1 ) أقول هذا صحيح إذا لم يكن الوطي بعد احداث حدث عرفا والا فلا تكون قائمة بعينها .
قوله : « قده » ومن الأولوية إلخ .
( 2 ) أقول : أي أولوية جواز رد الحبلى إذا كانت مقبلة أو ملموسة مما كانت موطوءة

160

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست