نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 159
قلت توهّم الحظر ممتنع في الأول لأن الحظر والمنع عن ردّ أمّ الولد لا يجوز لبطلان بيعه كما هو واضح هذا . ويرد على المصنف أيضا انه لا بد من تقييد كون الحبلى من المولى نعم الفرق بينهما أنه يرد على المشهور أحد الأمرين بنحو منع الخلو وعليه أمر واحد معين . قوله : « قده » الثاني مخالفة لزوم العقر . ( 1 ) أقول : يمكن ان يكون العقر وهو وجوب رد العشر أو نصف العشر حكما تعبديا من الشارع نظير رد الدية للجنايات الواردة على الحر فلا يلزم ان يكون العقر في مقابل الوطي في ملكه . قوله : « قده » وغاية الأمر تعارض هذه الأخبار إلخ . ( 2 ) أي تعارض الأخبار الدالة على رد الحبلى مع الأخبار المانعة عن الرد بالوطي وبينهما عموم من وجه ويقع التعارض بينهما في الحبلى التي صارت موطوءة للمشتري . فمقتضى أخبار الرد بالحبل ردها ومقتضى منع الرد بالوطي عدم ردها وعلى هذا فالوجوه الخمسة المذكورة سوى الثالث منها مرجح لتقييد الأخبار الدالة على رد الحبلى بكون الحبل من المولى وكونها أم ولد وبطلان بيعها . قوله : « قده » ولو فرض التكافؤ . ( 3 ) أي عدم تقييد اخبار رد الحبلى يكون الحبل من المولى يجب الرجوع إلى الأخبار المانعة عن الرد بإحداث الحدث في المبيع لكونه رضا بالبيع . قوله : « قده » أو ظهور اختصاصه بما لم يكن من المولى . ( 4 ) أقول : هذا الظهور وان كان كذبا ولكن على فرضه يقع التعارض أيضا لان اخبار الرد بالحبل من غير المولى يدل على الرد سواء كانت الحبلى موطوءة أم لا والاخبار المانعة عن الرد بالوطي تمنع سواء كانت حبلى من غير المولى
159
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 159